رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على 4 مسجلين خطر بترسانة أسلحة نارية في أسيوط

متهمين
متهمين

تمكنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 مسجلين خطر لحيازتهم أسلحة نارية وذخيرة، في محافظة أسيوط .

ووكانت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني، الأمن العام ، الأمن المركزي" وبالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، قد تابعت نشاط 4 عناصر إجرامية، لأحدهما معلومات جنائية مقيمين بدائرة مركز شرطة القوصية،  لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، حيث تم ضبط أحد الأشخاص وبحوزته "بندقية خرطوش ، عدد من الطلقات النارية"، كما تم ضبط "بندقية خرطوش، فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية ، خزينة" داخل مسكن أحد الأشخاص، تبين عدم تواجده ، وضبط "بندقية آلية، فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية" داخل مسكن أحد الأشخاص، تبين عدم تواجده ، وضبط "فرد خرطوش، عدد من الطلقات النارية" داخل مسكن أحد الأشخاص تبين عدم تواجده .

و تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، و العرض على النيابة للتحقيق.

- عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.