رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس مسجل خطر بتهمة سرقة فتاة فى المعادى

حبس
حبس

قررت نيابة المعادى الجزئية، حبس مسجل خطر اعتدى على فتاة بالضرب بسلاح أبيض لسرقتها في المعادى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وطلبت إعداد تقرير طبي مفصل حول إصابة الفتاة، وإرفاقها بالتحقيقات، والتحري حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتفريغها.

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بتعدى عنصر إجرامى على فتاة بالطريق العام والاستيلاء على هاتفها المحمول بالإكراه.

تعود الواقعة عندما تم تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بقيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى الفتيات بالضرب بسلاح أبيض.

وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص باستيقاف فتاة والاستيلاء منها على هاتفها المحمول ولدى مقاومتها له تعدى عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته ولاذ بالفرار، بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (فرد خرطوش وطلقة لذات العيار- السلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول بمكان إخفائه، باستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورًا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه، لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلًا. 

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارًا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو فى المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان آخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.