برلمانى يعد تعديلًا تشريعيًا لإجراءات الطعن فى الأحكام القضائية
أعلن الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم في مطلع دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، بشأن «الكتاب الثالث: في طرق الطعن في الأحكام، الباب الرابع - إعادة النظر».
«الدستور» حصلت على نص التعديلات المقترحة للقانون وتضمن الفقرة ثالثا في نص المادة ٤٤١ ونصت على أنه (إذا قام أحد الشهود أو الخبراء بالعدول عن شهادته المعروضة على المحكمة بعد صدور الحكم، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم).
كما شمل التعديل أيضا نص الفقرة خامسا من ذات المادة وجاء كالاتي(إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراقا لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه او تخفيف العقوبة أو تغيير وصف الاتهام).