المحكمة تتسلم دليل وفاة متهم في قضية «المرابطون 2»
تواصل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة الجنايات، محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم “المرابطون” الإرهابي على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة بـ“المرابطون 2“.
وفي بداية الجلسة أثبتت المحكمة حضور المتهمين، وقدمت النيابة كتاب قطاع الأحوال المدنية الصادر بتاريخ 30 أغسطس 2021 والمتضمن “تنفيذ قرار المحكمة بإصدار صورة ضوئية طبق الأصل من الحكم الصادر بشأن المتهم أمجد محمد صبري إبراهيم - السن 59 متوفى بتاريخ 14 نوفمبر 2019 ومقيم الإبراهيمية- الإسكندرية“.
والذي أدرج بدفاتر القطاع، ومرفق صورة طبق الأصل من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 372 لسنة 2019 أسرة باب شرق والذي جاء منطوق به بإعتبار المتهم متوفى، ومرفق أيضا صورة طبق الأصل من الصيغة التنفيذية للحكم، وصورة ضوئية من بطاقة رقم قومي باسم أمجد محمد صبري أمين إبراهيم.
عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية
حدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت المادة على ان "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.