دفاع وزير الرياضة بدعوى مرتضى منصور يطلب شهادة بالمخالفات
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقدم من مرتضى منصور، على قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة 10 أكتوبر للاطلاع والرد.
وتقدم الدفاع الحاضر عن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بطلب تأجيل طعن رئيس الزمالك السابق مرتضى منصور، الذي طالب فيه بوقف قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك، لحين تقديم شهادة من النيابة العامة بما تم في المخالفات المقدمة للنيابة العامة للتحقيق بشأنها والخاصة بمجلس مرتضى منصور.
فيما ترافع مرتضى منصور خلال الجلسة بشأن عدم وجود مخالفات، وقدم المستندات التي تفيد بأن هذه المخالفات غير صحيحة وفق قوله خلال الجلسة.
وكانت قد طالبت الدعوى بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وأقام هاني زادة، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك- أيضًا- طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وقررت وزارة الشباب والرياضة إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك، وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شئون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.
كانت قد قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من محمد عطيتو طاهر، المحامي، والتي طالب فيها بشطب مرتضى منصور من نقابة المحامين لجلسة 14 نوفمبر المقبل.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 45881 لسنة 74، كلا من مرتضى منصور ونقيب المحامين بصفته، ورئيس لجنة القيد بنقابة المحامين بصفته.
وأكدت الدعوى أن مرتضى منصور خالف المادة 62، والتي نصت على أنه "على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بالمبادئ المتعارف عليها، وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها".
وأضافت الدعوى أن منصور يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمورا شخصية، وهو ما يخالف مهنة المحاماة، بموجب المادة 71، والتي نصت على أن المحامي يحظر عليه في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ.