النيابة تطلب التحريات حول تبادل النار بين الشرطة وتشكيل عصابي أعلى الدائري
أمرت نيابة البساتين الجزئية، اليوم السبت، تشريح جثة مواطن لقي مصرعه في تبادل النيران بين الشرطة مع تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالإكراه، أعلى الدائري، والاستعلام عن الحالة الصحية للسيدة التي ترافقه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
كما قررت ضبط وإحضار أحد المتهمين الهاربين والاستعلام عن الحالة الصحية لآخر منهم مصاب، والتحقيق مع زعيمهم، وتوجيه تهم السرقة بالإكراه، والقتل، وحيازة سلاح بدون ترخيص له.
وكانت ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على زعيم تشكيل عصابة هرب بعد مطاردة مثيرة أعلى دائرى البساتين ليلة أمس أسفرت عن مقتل وإصابة شريكيه.
ونجحت أجهزة الأمن فى تتبع مسار هروب المتهم، وتم ضبطه مختبئا داخل شقة بمنطقة السلام، وبحوزته السلاح الذي استخدمه في إطلاق النار على ضابط الشرطة الذى كان يقود قوة أمنية لملاحقته مما تسبب فى إصابة سيدة تصادف مرورها.
تعود الواقعة لتلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا مفاده أنه أثناء تواجد قوة من مديرية أمن القاهرة أعلى الطريق الدائري بالبساتين في اتجاه التجمع، استغاث بهم أحد المواطنين بقيام 3 أشخاص بمحاولة خطفه وسرقته بالإكراه، مستقلين سيارة ميكروباص بدون لوحات، مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء أحدثت به جرح قطعى بفروة الرأس نتيجة ضربه بمطواة من أحد المتهمين.
وقامت القوة الأمنية بمطاردة السيارة على الطريق الدائري، التى يستقلها التشكيل العصابي، وتبادل إطلاق النار ومصرع السائق وإصابة سيدة تصادف مرورها.
فيما قام أفراد العصابة بإطلاق النيران على قوات الشرطة، فبادلتهم القوات إطلاق النيران مما نتج عنه مصرع قائد السيارة، وإصابة أحد أفراد التشكيل العصابي، وفرار أحد المتهمين وبحوزته فرد خرطوش، وتم ضبط المتهم المصاب وبحوزته سلاح أبيض المستخدم فى إحداث إصابات بالمجنى عليه.
وأثناء مبادلة المتهمين إطلاق النيران أصيبت إحدى السيدات حال استقلالها سيارة تصادف مرورها بمكان الواقعة، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.