رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد تنازل الزوج.. إخلاء سبيل «سيدة التبين» المتهمة بـ«الزنا»

الزنا
الزنا

أمرت نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الخميس، بإخلاء سبيل سيدة متهمة بالزنا والجمع بين زوجين عقب تنازل الزوج عن الدعوى.

وقال الزوج ، إنه تنازل عن الدعوى من أجل أطفاله وتربيتهم وأنه عفى عنها.

وقال “الشاكي” إنه متزوج منذ 7 أعوام وأنجب منها طفلين، ولكنه منذ فترة شك في سلوكها، ويوم الواقعة عندما عاد من العمل وجد في أحضانها غريب وفي علاقة محرمة، وعندما ضبطها وشهد عليها الأهالي قالت إنها متزوجة منه عرفيا، وأخرجت ورقة تثبت كلامها فوجه لها تهمة الزنا والجمع بين زوجين وقال المتهم: «الخائنة قالتلي متجوزة عرفي وهي في بيتي وعلى ذمتي».

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو،  بلاغا من عامل، مفاده ضبط زوجته المدعوة "م. أ"،  30 سنة، ربة منزل ولديها أطفال، في أحضان رجل آخر عقب عودته مبكرا من العمل.

وبالانتقال تم ضبط المتهمة وعشيقها في حالة تلبس بالزنا، وتبين أنها بحوزتها عقد زواج عرفي من الآخر وأنها جمعت بين زوجين في وقت واحد. 

واصطحبت قوة أمنية المتهمين لديوان القسم، واتهم الزوج زوجته بالزنا، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات، والتي قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء الزوج لسماع أقواله في النيابة العامة.
عقوبة الجمع بين زوجين 
الزوجة التي تجمع بين زوجين تعاقب بجريمة الزنا، ويعتبر القانون أن الزواج الأول صحيح، والزواج الثاني باطلًا، طالما لم تثبت الزوجة تطليقها من زوجها الأول، أما إذا لم تثبت هذا تعتبر العلاقة الناشئة "الثانية" جريمة زنا واضحة للزوجة.

ويعاقب الزوجة الزانية بالحبس مدة لا تزيد على سنتين مع النفاذ، والزاني بها يحكم عليه أيضًا بنفس المدة وفقًا للمادة 275 من قانون العقوبات، حيث إن القانون المصري لم يضع شروطا للمرأة في تحقق واقعة الزنا، فالمرأة المتزوجة تعاقب على فعل الزنا أين وقوعه في منزل الزوجية أو أي مكان أخر، مطالبًا في نهاية حديثه بتغليظ العقوبة أكثر من ذلك للحد من تلك الجريمة.
القانون يميز بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا، فالمرأة التي ثبت زناها، تعاقب بالحبس سنتين طبقاً للمادة 274 من قانون العقوبات، أما الزوج الذي ثبت زناه في منزل الزوجية يعاقب بالحبس مدة أقصاها ستة أشهر، طبقاً للمادة 277 من قانون العقوبات، كما أن حق الزوج يسقط في تقديم شكوى ضد زوجته الزانية إذا كان قد سبق له ارتكاب الزنا في منزل الزوجية مادة رقم 273 من قانون العقوبات.