رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

2% من سعر بيع المكياجات المستوردة.. 9 مصادر لتمويل صندوق الطوارئ الطبية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

جاء قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، في ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها على رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وأُعد القانون بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها .

ويقضي المشروع بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه .

ويعد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى. وأكدت اللجنة أهمية دور مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازم .

مصادر تمويل الصندوق

وتتكون مصادر تمويل الصندوق مما يلي:

- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

- 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، و3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.

- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان.

- أرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق

- الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.

- عوائد استثمار أموال الصندوق.

- المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

ونصت المادة 12 من القانون : على ان أموال الصندوق أموال عامة، وللصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى.