منها الاشتغال بالتجارة أو الصناعة.. محظورات على أساتذة الجامعات
تضمن قانون تنظيم الجامعات الصادر رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ عدة محاذير على أساتذة الجامعات، حيث منع القانون أعضاء هيئة التدريس من القيام بعمل من أعمال الخبرة أو إعطاء استشارة في موضوع معين إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على اقتراح عميد الكلية.
ونص قانون تنظيم الجامعات على أنه لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس إلقاء دروس في غير جامعتهم أو الإشراف على ما يعطى بها من دروس إلا بترخيص من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم المختص ويشترط للترخيص في ذلك أن يكون التدريس أو الإشراف في مستوى الدراسة الجامعية كما منع القانون أعضاء هيئة التدريس من إعطاء دروس خصوصية بمقابل أو بغير مقابل.
كما لا يجوز لأعضاء هيئة التدريس أن يشتعلوا بالتجارة أو أن يشتركوا في إدارة عمل تجارى أو مالي أو صناعي أو أن يجمعوا بين وظيفتهم وأي عمل لا يتفق وكرامة هذه الوظيفة.
ولرئيس الجامعة أن يقرر منع عضو هيئة التدريس من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها.
ونص قانون تنظيم الجامعات على أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء هيئة التدريس هي:
1- التنبيه.
2- اللوم.
3 - اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة لفترة واحدة أو تأخير التعيين في الوظيفة الأعلى أو ما في حكمها لمدة سنتين على الأكثر.
4- العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة.
5 -العزل مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.
وأوضح القانون أن كل فعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته أو فيه مخالفة لنص المادة الخاصة بإعطاء الدروس الخصوصية سواء بمقابل أو بدون مقابل يكون جزاؤه العزل. ولا يجوز في جميع الأحوال عزل عضو هيئة التدريس إلا بحكم من مجلس التأديب.