المشدد 3 سنوات لمتهم سرق سيارة مواطن بالإكراه فى القليوبية
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين عادل على ماهر، والمستشار ماجد نصر هلال، والمستشار خالد على إبراهيم، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات للمتهم "أحمد ص أ ع"، عامل، فى القضية رقم 33225 لسنة 2017 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم كلى 2389 لسنة 2017 كلى شمال بنها، لاتهامه بسرقة سيارة بالإكراه تحت تهديد السلاح.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم وآخرين "صدر بحقهم أحكام من قبل"، سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق "سيارة" والمملوكة للمجنى عليه "حماده ن ع"، بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استوقفوه حال سيره بالطريق العام واشهروا فى وجهه "بندقية آلية" وتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من بث الرعب فى نفسه وشل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.
وتابع أنه ما إن تعقبهم المجنى عليه حتى باغته أحد المتهمين بإطلاق أعيرة نارية صوبه قاصدين من ذلك الفرار بالمسروقات فأحدثوا إصابته المبينة بالتقرير المرفق بالأوراق، كما أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا مششخنا مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه "بندقية آلية"، وأحرزوا الذخيرة الخاصة به دون ترخيص بالحيازة.
عقوبة السرقة بالإكراه
حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:
1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.
3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.
كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".
والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:
1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.
2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.
ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.