براءة متهم بالتظاهر في قضية «أحداث عنف بولاق الدكرور»
قضت الدائرة الخامسة إرهاب والمنعقدة بمجمع محاكم طرة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، ببراءة متهم فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتظاهر مع آخرين، فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف بولاق الدكرور".
صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني بعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان.
ووجهت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم العديد من التهم منها التجمهر والتظاهر وحيازة مواد مفرقعة، وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والآمن العام.
عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت المادة على ان "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
عقوبة التحريض على التظاهر:
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.