إحالة خادمة وصديقها شرعا فى قتل سيدة لسرقتها إلى الجنايات
أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الأحد، بإحالة خادمة وصديقها إلى محكمة الجنايات؛لاتهامهما بالشروع في قتل سيدة وسرقتها بمنطقة التجمع محافظة القاهرة.
تفاصيل الجريمة
ووجهت لهما النيابة تهمة الشروع في قتل المجنى عليها وسرقتها بعد إصابتها بإصابات بالغة قاصدين من ذلك قتلها، وذكر قرار الإحالة أن المتهمين “عالية .م” خادمة، وصديقها فؤاد .ع عاطل، أقروا بتعديهم على المجنى عليها “فيروز .م” ٦٥ سنة باستخدام آلة حادة بهدف سرقتها.
اعتراف المتهمة
كما أقرت المتهمة الأولى بترددها على شقة المجنى عليها عدة مرات لمساعدتها في تنظيف شقتها، وحضر فى ذهنها الاستعانة بالمتهم الثانى لسرقة مصوغات المجنى عليها، وقامت بالتواصل معه وطلبت منه الحضور يوم الواقعة وسرقة المجنى عليها بالإكراه واتفقت معه على ترك الباب الخاص بالحديقة مفتوح ليتمكن من الدخول منه.
وأضافت المتهمة: "أوهمت المجنى عليها بعدم معرفتى بالمتهم لكن بمحاولتها الاستغاثة قمنا بالتعدى عليها بآلة حادة وتمكنا من سرقة مصوغات ذهبية بقيمة ٢٠٠ ألف جنيه ومبلغ ٧ آلاف جنيه و٣ ساعات ماركات مختلفة" .
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة التجمع من سيدة تتهم خادمة وآخر بضربها بآلة حادة وسرقتها وبإجراء التحريات الأمنية الأزمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان المسروقات وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق
عقوبة الشروع في قتل
تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».
ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».