بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه.. رسوم تراخيص وضع الإعلانات على الطرق العامة
سعى مجلس النواب إلى إصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، بهدف تنظيم عملية الإعلان على الطرق، لاسيما بعد انتشار طرق مختلفة تتناولها شركات الإعلان البعض منها يتنافى مع آداب وأخلاقيات وسولوكيات المجتمع، الأمر الذي تطلب عاجلا إصدار تشريعا ينظم ويحدد بلوائح وقواعد آليات وضع إعلانات على الطرق العامة للحفاظ على السلوك والآداب العامة.
ويستهدف القانون الجديد إلى إنشاء جهاز تكون له الشخصية الاعتبارية ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة مع مراعاة النظام العام والآداب، ويضع أحكامًا تتناول تنظيم مجال الإعلانات واللافتات بكافة أنواعها وعلى اختلاف نطاق تطبيقها سواء كان داخل وحدات الإدارة المحلية أو على الطرق بكافة أنواعها، لتضمن سهولة التطبيق.
ويعمل في شأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة بأحكام القانون المرافق، ولا تسري أحكامه على الإعلانات أو اللافتات التي تقيمها الهيئات العامة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو الأجهزة والشركات المملوكة للدولة.
وحظر القانون الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها.
ويصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز، وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإليكتروني للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة، ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها لا يسري حكم الفقرة السابقة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.