بعد تصديق الرئيس.. تعرف على اختصاصات مكتب مجلس النواب وفقا للائحة
حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، اختصاصات مكتب مجلس النواب وفقا للمادة 18 ،19 ، 20، 22، 23 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وهى كالاتى:
اختصاصات مكتب مجلس النواب
- مادة 18: يضع مكتبُ المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطةً لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتعرض هذه الخطة على اللجنة العامة لإقرارها. ويتولى مكتبُ المجلس الإشرافَ على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاءَ المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونةَ مختلف لجان المجلس ووضعَ القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة.
- مادة 19: لمكتب المجلس أن يكلف إحدى اللجان بدراسة موضوع معين وتقديم تقرير إليه بنتيجة دراستها وتوصياتها فى شأنه، وللمكتب أن يقرر عرض التقرير على المجلس.
- مادة 20: يضع مكتبُ المجلس جدولَ أعمال الجلسات وفقاً لخطة العمل المقررة، مراعيا أولوية إدراج مشروعات القوانين التى انتهت اللجان المختصة من دراستها، وكذلك الموضوعات الهامة الجارية. ويُدعى الوزيرُ المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات مكتب المجلس التى يُوضع فيها جدولُ الأعمال. ويعلن الرئيس جدول الأعمال، ويُخطر به الأعضاءُ والحكومةُ قبل انعقاد الجلسة بوقت مناسب.
- مادة 22: إضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فى هذه اللائحة، يتولى مكتب المجلس الإشراف على تنظيم جميع شئونه البرلمانية والإدارية والمالية، وذلك وفقاً للنظام الذى يضعه المكتب فى هذا الشأن.
- مادة 23 : يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس إلى اجتماعات دورية، ويجوز له أن يدعو المكتب إلى اجتماعات طارئة. ولا يصح اجتماع المكتب إلا بحضور جميع أعضائه، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الحاضرين على أن يكون من بينهم الرئيس، ومع ذلك فإذا قام بأحد أعضاء المكتب مانعٌ يحول دون مباشرته اختصاصاته, ودعت ظروف الاستعجال إلى اجتماع المكتب, جاز انعقاده بحضور العضوين الآخرين، وفى هذه الحالة تصدر قراراته باتفاقهما. ولا يجوز أن يحضر اجتماعات المكتب من غير أعضائه، إلا الأمين العام للمجلس ومن يُؤذن له بذلك.
ويحرر الأمين العام محاضر اجتماعات مكتب المجلس، عند نظره فى الأمور الهامة التى تعرض على المجلس أو لجانه. وتعتمد هذه المحاضر من رئيس المجلس أو ممن رأس الاجتماع، بحسب الأحوال.