برسوم تصل إلى 10 آلاف جنيه.. شروط تراخيص إعلانات الشوارع
وضع قانون قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة الصادر برقم 208 لسنة 2020، عددا من الضوابط والشروط لاستخدام إعلانات الشوارع، أولها الحصول على ترخيص باستخدامها وفق قواعد محددة، حيث حظر وضع أي إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
وفي التقرير التالي ترصد "الدستور" إجراءات الحصول على الترخيص ومدته، والرسوم الخاصة به، والالتزامات والمحاذير المفروضة على المعلنين.
إجراءات الحصول على الترخيص ومدته
ويصدر الترخيص بناءً علي طلب من المعلن ، وعلي الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه ، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها .
ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً علي طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة .
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها ، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول علي تعويض إن كان لذلك مقتض .
وفي السياق ذاته حظر القانون الترخيــص بوضـــع أي إعــلانات أو لافتـــات تخالف الأســـس والمعـــايير التي يضعها الجهاز .
رسوم تراخيص إعلانات الطرق
ألزم القانون رئيس الجهة المختصة باصدار قرار بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز 10 آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.
بينما تختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ، وتئول نسبة ٢٠% من ذلك المقابل إلي الخزانة العامة للدولة، فيما تعفى الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها علي المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق من هذه الرسوم.
الالتزامات المفروضة على المعلنين
فرض القانون على المعلن عدد من الالتزامات ألها القيام بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها وفقًا لمـا تحدده الجهة المختصة ، وذلك طبقًا للمعايير التي يصدرها الجهاز.
وفي حالة امتناع المعلن عن القيام بأعمال الصيانة والتنسيق المحددة بعد مضي 15 يومًا من تاريخ إخطاره بخطاب موصي عليه بعلم الوصول يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقته ، وتحصل تلك النفقات منه بطريق الحجز الإداري.