تأجيل نظر دعوى حل المجلس القومى للمرأة «إداريًا»
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من علاء مصطفى، المحامي، التي يطالب فيها بوقف تنفيذ القرارين رقم 90 لسنة 2000 و19 لسنة 2016، الخاصين بإنشاء المجلس القومي للمرأة وإعادة تشكيله، مع إحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قانون المجلس الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 2018 المتضمن نصوص تميز المرأة عن الرجل وبالمخالفة لنصوص الدستور إداريًا.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 57572 لسنة 73، بأن قانون المجلس القومي للمرأة، يؤدي إلى تمييز طائفة من الشعب بناء على الجنس والنوع على طائفة أخرى مما يبعث الكراهية والحقد والضغينة بين أفراد وطوائف المجتمع الواحد، وهو بذلك مخالف للنصوص الدستورية التي هي الوثيقة العليا لقانون الدولة.
ويطالب في الدعوى، بإلزام الجهات الإدارية المعنية ومنها مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء بالدعوة لتعديل الدستور وإزالة النصوص الدستورية التي تحض على التمييز والعنصرية بين أفراد المجتمع، وأخصها المادة 214 والمادة 11 فقرات 2، 3، 4 لتعارضها مع المادة 53 من الدستور نفسه والتي تحض على أساس تمييزي للمرأة.
كما طالبت الدعوى، بالنص دستوريًا وقانونيًا على إنشاء مجلس قومي للأسرة المصرية، يكون من ضمن أهدافة مراعاة كافة طوائف الشعب من رجال ونساء وأطفال وشيوخ وذوي إعاقة، مراعيًا كل الضوابط التي تحمي كل طائفة من أن تتغلغل وتجور على حقوق طائفة أخرى، ومعطيًا لكل طائفة كل أنواع الحقوق والحريات الاجتماعية والشرعية وغيرها من الحقوق ما بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما بما لايخالف شرع الله ونصوص الدستور.
- محكمة القضاء الاداري
محكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. تختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة. يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية.
أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري في الطعون المقامة أمامها في أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.