رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عادل عامر: قانون الفصل بغير الطريق التأديبي استحقاق دستورى بجميع دول العالم

عادل عامر ، مدير
عادل عامر ، مدير مركز المصريين للدراسات

قال الدكتور عادل عامر، عضو المجلس الأعلى لحقوق الإنسان، ومدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، يهدف لإبعاد الموظف الذي يشكل خطورة على أمن واستقرار البلاد عن الوظيفة دون المساس بحقوقه القانونية سواء حقه في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة، مع العلم بأنه مطبق في جميع دول العالم، كما أنه من شأنه حماية أمن مصر القومي، ويساعد في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وحماية الدولة من العناصر المتطرفة.

 

وأكد أن فلسفة التشريع الجديد تأتي كاستحقاق دستوري- للحفاظ على الأمن القومي المصري ولمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضماناً لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، ومتسقاً مع المادة (237) من الدستور التي تنص على أن: “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب، بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمنى محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين.

وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريحات له، على أن نص مشروع القانون يضمن الحقوق والحريات العامة. كما ينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه”. كما أنه جاء -أيضاً- لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها المنوط بها قانوناً.

وأوضح عامر، أن تعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. وجاءت المادة الأولى باستبدال المواد (1) و (2/ فقرة أولى) و (3) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. وحصرت المادة (1) المستبدلة بالفقرة الأولى الجهات التي يجوز فصل الموظفين أو العاملين بها بغير الطريق التأديبي على نحو يشمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وأشخاص القانون العام، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والعاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، ودون المساس بما قد يكون مقرراً لبعض الفئات من ضمانات دستورية في مواجهة العزل.

وأضاف مدير مركز المصريين للدراسات، أنه تم استحداث بند جديد بالمادة (1) برقم (هـ) جاء بحكم جديد يُضاف إلى أحوال فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي وهي حالة إدراج الموظف أو العامل على قوائم الإرهابيين وفقاً للقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك اتساقاً مع المنطق القانوني السليم.

وأجازت المادة (2) المستبدلة في فقرتها الأولى لرئيس الجمهورية أن يفوض السلطة الأدنى مباشرة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء في إصدار قرار الفصل وذلك تخفيفاً للعبء الإداري في ضوء اتساع رقعة الجهات المخاطبة بالقانون.

وتضمنت استبدال المادة (3) في الفقرة الأولى منها بحذف عبارة "وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها" الواردة بعجز الفقرة، وذلك اتساقا مع أحكام قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتحديداً المادة (10/ بند عاشراً) المتضمنة اختصاص مجلس الدولة بالفصل .