التأديبية تلغى طعن عميدة كلية على مجازاتها عن قبول تبرعات لمساعدة الطالبات
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، باعتبار طعن أستاذة جامعية عميدة سابقة لإحدى الكليات بجامعة الأزهر، كأنه لم يكن، رغم لجوئها للقضاء لإلغاء قرار العقاب الموقع عليها والمتضمن مجازاتها بعقوبة اللوم، لما نُسب إليها من مخالفات تمثلت في قبول تبرعات لمساعدات الطالبات الفقيرات، إلا أنها تخلفت عن تنفيذ قرارات المحكمة وتقاعست عن متابعة طعنها وما طلبته المحكمة من الرد والتعقيب على ما قدم الجامعة المطعون ضدها ما دعى المحكمة باعتبار طعنها كأنه لم يكن.
تفاصيل الدعوى
وذكرت الأستاذة الجامعية في مضمون طعنها المقام منها عام ٢٠١٨ ، أنه تعمل بوظيفة أستاذ جامعي بإحدى الجامعات، وفوجئت بصدور القرار التنفيذ رقم 191 لسنة 2018 بمعاقبتها بعقوبة اللوم بدون تحقيق فعلي بعد مضي خمس سنوات علي قبولها مبلغ مقداره عشرة ألاف جنيه تبرعاً من جمعية الدعوة الإسلامية بغرض مساعدة الطالبات الفقيرات بإحدى الكليات التابعة لجامعة الأزهر، وقت أن كانت عميدة لتلك الكلية وقد باشرت قبول التبرع وتسلميه للطالبات الفقيرات بالتنسيق مع وكيل الكلية المختص قانونا بهذا الشأن وبموافقة كتابية صريحة من نائب رئيس الجامعة آنذاك.
وأضافت الطاعنة أنها تظلمت من هذا القرار الطعين ثم تقدمت بطلب إلى لجنة التوفيق في المنازعات والتي قررت التوصية بسحب القرار الطعين إلا أن الجامعة المطعون ضدها امتنعت عن تنفيذ التوصية الأمر الذي حدا بها إلى إقامة طعنها الماثل للحكم لها، ولكنها تقاعست عن تنفيذ ما أمرتها به المحكمة من ردها وتعقيبها علي المستندات المقدمة من الجامعة ، فحكمت المحكمة بحكمها المتقدم.