رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التنظيم والإدارة يكشف شروط إنهاء خدمة الموظف فاقد الجنسية (إنفوجراف)

التنظيم والإدارة
التنظيم والإدارة

أكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلزام الجهات الحكومية بإنهاء خدمة الموظف العام حال فقد شرط الجنسية المصرية، مشيرًا إلى أن توافر الجنسية المصرية شرط من شروط التعيين والاستمرار فيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

وأضاف جهاز التنظيم والإدارة وفقًا لإنفوجراف نشره عبر موقعه الرسمى، أن قرار إنهاء خدمة الموظف فى حالة انتفاء شرط توافر الجنسية المصرية يستلزم عرض أمر الموظف الذى فقد الجنسية على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار إنهاء خدمته، على أن تنتهى الخدمة اعتبارًا من تاريخ فقد الجنسية، مع اعتبار ما تقاضاه الموظف من تاريخ فقد الجنسية وحتى إخلاء طرفه أجر مقابل عمل.

أما فيما يخص إنهاء الخدمة للحكم على الموظف، أشار جهاز التنظيم والإدارة، إلى إنهاء الخدمة فى حالى الحكم على الموظف حكم نهائى بعقوبة جناية، أو الحكومة النهائى بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، على أن يعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار إنهاء الخدمة.

كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أوضح أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 حدد الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظفين في حال ارتكاب مخالفات وظيفية، ونص القانون أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي: الإنذار، الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يوماً في السنة، الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين، الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.

ووفقًا للمادة 69 من قانون الخدمة المدنية، فإن هناك بعض الحالات التي تستوجب إنهاء خدمة الموظف، وهى بلوغ  سن الموظف العام سن الستين، تقدم الموظف بالاستقالة من عمله فقدان الجنسية، بسبب التجنيس بدون الحصول على أذن الحكومة المصرية، أو اتهامه في قضايا تستوجب إسقاط الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى، الإحالة للمعاش بسبب بلوغ السن القانونية، أو الفصل من الخدمة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 15 يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول، الوفاة، الانقطاع عن العمل بدون إذن 30 يوماً غير متصلة في السنة، عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص، الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية، الحكم عليه نهائيا بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.