ضرورة إصدار فاتورة بيع أو حجز.. التزامات على الموردين تجاه المستهلك وفقا للقانون
أصدر مجلس النواب عام 2018، قانون حماية المستهلك الجديد، ويقصد بمصطلح "حماية المستهلك" والتي تم تعريفها بكافة القوانين والأحكام القضائية التي تهدف إلى تقديم الحماية للمستهلكين من التعرّض لأي من عمليات النصب والاحتيال التي قد تواجههم من قبل بعض التجار.
وتضمن القانون الجديد مجموعة الضوابط الاجتماعية والأخلاقية التي تفرض على كافّة العاملين في القطاعات التجارية، وتلزمهم باحترام كافة فئات المستهلكين وتقديم السلع والخدمات لهم بأسلوب صحيح ومناسب.
ونص القانون على إنشاء جهاز حماية المُستهلك، وهو الجهاز المنوط به تطبيق أحكام هذا القانون، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع بالمحافظات
وألزم القانون الجديد المُورّد بأن يصدر إلى المُستهلك فاتورة تُثبت التعامل أو التعاقد معه على المُنتج، مُتضمنة بصفة خاصة بياناته فى السجل التجاري ورقم تسجيله الضريبي وعنوانه وطرق الاتصال به وتاريخ التعامل أو التعاقد وثمن المُنتج ومُواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته.
وتحدد اللائحة التنفيذية حالات الزيادة أو الاكتفاء ببيان أو أكثر من البيانات المبينة طبقا لطبيعة المنتج والعرف التجاري.
ويلتزم المُورّد فى حالة الاتفاق على حجز مُنتج بأن يصدر إلى المُستهلك إيصال يُفيد الحجز موضح به خصائص وصفات المُنتج وإجمالي الثمن وميعاد ومكان الاستلام وطريقة إلغاء الحجز وأية بيانات أُخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما الزم القانون كل مُورّد وُمعلِن إمداد المُستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المُنتج وخصائصه، ومنع ما قد يُؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مُضلِل لدى المُستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط.
ولا يجوز الإعلان عن أية مسابقات بأي وسيلة الا بعد إخطار جهاز حماية المستهلك بالمسابقة، وللجهاز اذا وجد شبهة تضليل أن يوقف المسابقة وأية إعلانات بشأنها.
كما لا يجوز الإعلان عن حجز او بيع وحدات عقارية إلا بعد الحصول كذلك على ترخيص البناء من الجهة المُختصة، ويُطبق هذا النص فى حالة الإعلان عن بيع وتقسيم الأراضي المُعدّة للبناء.