رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفقًا للقانون.. ما هى موارد صندوق مصر السيادى وكيفية الرقابة عليها؟

 صندوق مصر السيادي
صندوق مصر السيادي

حدد قانون إنشاء صندوق مصر السيادي الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 177 لسنة 2018 والمعدل بتاريخ 27 سبتمبر 2020 بالقانون 197 لسنة 2020، موارد الصندوق المالية من رأسمال الصندوق، والأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق وفقا لأحكام هذا القانون، والعائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله، والقروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدار السندات والأدوات المالية الأخرى. وموارد أخرى التي يقرها مجلس الإدارة، ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وأكد قانون إنشاء صندوق مصر السيادي علي أن يكون  للصندوق موازنة مستقلة، يتبع في وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية.

وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهي في الموعد المقرر بنظامه الأساسي، ويعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.

فيما يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات، أحدهما من الجهاز المركزي للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية وفق معايير المراجعة المصرية.

ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقب الحسابات وتقرير سنوي تفصيلي عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالي على الجمعية العمومية للصندوق تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية.

وأوجب القانون أن يتضمن التقرير السنوي للصندوق وخطته للعام التالي الموضوعات والبيانات التي ينص عليها نظامه الأساسي على أن يتم إرسال نسخة من القوائم المالية السنوية للصندوق إلى رئيس مجلس النواب خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية. 

ومنح القانون  للصندوق تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية النظيرة والمصارف والمؤسسات المالية والشركات المصرية والأجنبية، أو أي منها.

ويحدد النظام الأساسي للصندوق الإجراءات والضوابط اللازمة لتأسيس الصناديق الفرعية، ونظم إدارتها والرقابة عليها من جانب الصندوق، ومجالات وضوابط استثمار أموالها وتقييمها وتوزيع العائد منها، ومراجعة حسابات الصندوق وتصفيته وغير ذلك من ضوابط النشاط والرقابة، وذلك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في أي تشريع آخر.

وللصندوق أن يعهد بإدارة الصناديق الفرعية التي يؤسسها بمفرده أو يساهم فيها إلى الشركات والمؤسسات المتخصصة في هذا المجال وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في نظامه الأساسي دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.