التفاصيل الكاملة لتعديلات «الشيوخ» على قانون المالية الموحد الجديد
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة.
ويرصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز المواد التي أقره المجلس خلال مناقشة القانون وهي كالتالي:
أقر المجلس تطبيق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون 4 سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، حيث قضت المادة الثانية من مواد الإصدار بأن يطبق نظام موازنة البنود لحين التطبيق الكامل لموازنة البرامج والأداء فى غضون أربع سنوات من تاريخ العمل بأحكام القانون، مع مراعاة تطوير نظام الرقابة بما يتناسب تطبيق موازنة البرامج والأداء ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاهداف الاستراتيجية للدولة.
كما وافق المجلس أيضًا على إصدار وزير المالية اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد خلال سنة من تاريخ العمل به، وفقًا للمادة الرابعة من مواد الإصدار والتي تقضي بأن يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 53 لسنه 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة، واللائحة التنفيذية رقم 127 لسنه 1981 بشأن المحاسبة الحكومية، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
كما ألزم المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التخطيط بتخصيص نسب من الأنفاق الحكومي للصحة والتعليم والتعليم الجامعي والبحث العلمي فى ضوء النص الدستوري، بمقتضى المادة التاسعة والتي تنص على "أن تلتزم الوزارة (وزارة المالية) بالتنسيق مع الوزارة المعنية بالتخطيط بتخصيص نسب من الإنفاق الحكومي للصحة والتعليم، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي وفقا لما نص عليه الدستور".
وفي ذات السياق أقر المجلس بإصدار قوانين ربط الموازنات قبل بدء السنة المالية يتم الصرف فى حدود اعتمادات موازنات السنة المالية إلى حين صدورها على أن يصدر الوزير قرارا بذلك.
كما أقر "بالا يعفى وجود اعتماد بقوانين ربط الموازنات من الالتزام بأحكام القوانين واللوائح المعمول بها سواء فيما يخص تنظيم السلطات المالية والنظام المحاسبي أو ما يتطلبه تنفيذ موازنات الجهات الإدارية من إجراءات" وذلك وفقًا لنص المادة 29 من القانون.
كما وافق المجلس على تقسيم استخدامات الموازنة العامة للدولة، وإيراداتها، ملزمًا وزير المالية بأن يصدر سنويا منشورا عاما يتضمن القواعد والإجراءات التي تلتزم الجهات الإدارية باتباعها عند إعداد مشروع موازناتها، وتخطر الوزارة كل وزارة أو جهة مستقلة بالسقف المالي لموازناتها المحدد من مجلس الوزراء وفقا لمستهدفات السياسة المالية العامة للدولة، كما تخطر الوزارة المعنية بالتخطيط بالسقف المالي فيما يتعلق بالاستثمارات".
كما ألزم كل جهة إدارة بإعداد مشروع موازنتها وفق المستهدف من خطة التنمية، ونص هذه المادة جاء كالتالي: تلتزم كل جهة إدارية بإعداد مشروع موازنتها وفق مستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية لكل وزارة أو جهة مستقلة على أن يتم تقديم مشروع الموازنة إلى الوزارة فى الميعاد الذى يحدده الوزير وبحد أقصى 6 أشهر قبل بدء السنة المالية".
وقضت التعديلات التي أقرها المجلس بإدراج برامج واعتمادات المجالس المحلية بموازنة ديوان عام المحافظة، وذلك وفقا للمادة الرابعة عشر من مشروع القانون وحسبما وافق المجلس النيابي، فأنه مع مراعاة أحكام القانون المنظم للإدارة المحلية تدرج برامج واعتمادات المجالس المحلية بموازنة ديوان عام المحافظة.
وقضى بأن تصنف الحسابات الحكومية إلى حسابات الأصول والخصوم، والحسابات النظامية، ويتم تصنيف وتبويب هذه الحسابات وفقا لتقسيمات الموازنة العامة للدولة، ودليل إحصاءات مالية الحكومة، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع هذه الحسابات على المستوى الإجمالي والتفصيلي.
وشدد المجلس على ضرورة عرض ربط الموازنة العامة على البرلمان قبل انتهاء السنة المالية بـ90 يوما وفقًا للمادة 23 التي تنص على: "يتــولى الــوزير عــرض مشــروع قــانون ربــط الموازنــة العامـــة للدولـــة ومشـــروعات قـــوانين ربـــط موازنـــات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية لإنتـاج الحربـى علــى مجلــس الــوزراء، وتعــرض مشــروعات قــوانين ربـــط الموازنـــة العامـــة للدولـــة وموازنـــات الهيئـــات الاقتصادية علــى مجلــس النــواب قبل تسعين يوما علـى الأقـل مـن بـدء السنة المالية ولا تكون نافذة إلا بالموافقة عليها".
فيما ألزمت المادة 24 من القانون وزير المالية بعرض مشروع الإطار الموازنى متوسط المدى على مجلس الوزراء، لمناقشته واعتماده وصدور قرار من مجل الوزراء به، واعتبار المعتمد لإجمالي الإطار على مستوى كل وزارة أو جهة مستقلة هو السقف المالي كل منها لدى إعدادها لمشروع موازنتها لسنوات الإطار ما لم يطرأ أي تغيير".
وفي الإطار أقر المجلس لوزارة المالية بالاختصاص بمساءلة ممثليها التابعين لها بالجهات الإدارية عما يقع منهم من مخالفات لأحكام القانون، وذلك مع عدم الإخلال باختصاصات هيئة النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية.
وفي السياق قضت التعديلات التي أقرها مجلس السيوخ خلال جلسته العامة اليوم بالتزام الجهات الإدارية بإخطار وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإهمال والإتلاف والتعدى على أملاكها وما فى حكمها يوم اكتشافها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التى يتم اتباعها في هذه الحالات.
وختامًا ألزم المجلس وزارة المالية بإعداد مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقا لتصنيفات الموازنة الواردة بالقانون، وإرسالها إلي مجلس النواب وموعد تقديمها، وفق المادة 67 من مشروع القانون، حسبما وافق عليها المجلس، والتي نصت على "أن تٌعد الوزارة مشروع الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية المنتهية وفقا لتصنيفات الموازنة الواردة بهذا القانون، ويشتمل علي القوائم المالية للجهات الإدارية والوحدات الاقتصادية في نهاية السنة المالية، وتعد الوزارة المعنية بالتخطيط تقرير أداء عن مدي تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة".
وفي ذات السياق ألزم المالية أيضًا بموافاة الوزارة المعنية بالتخطيط ببيانات المتابعة، فيما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون المواعيد والإجراءات التي تلتزم بها الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط بتقديم تقاريرها".
بينما الزمت المادة 68 بأن تٌحال إلي مجلس النواب وإلي الجهاز المركزي للمحاسبات مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وبياناتها التفصيلية بعد إجراء جميع التسويات التعديلية اللازمة في موعد أقصاه أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية.