رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

براءة متهم من الانضمام لتنظيم «داعش» الإرهابي

محكمة
محكمة

قضت الدائرة 5 إرهاب، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية أشرف صلاح وأحمد مصطفى، اليوم الثلاثاء،ببراءة متهم  خلال إعادة محاكمته لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى.

وأكدت التحقيقات، أن المتهمون وعددهم سبعة، تولوا قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد، بأن أسسوا 7 خلايا عنقودية، بهدف ارتكاب جرائم الإرهاب، وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

وجاء فى التحقيقات:أن المتهمون ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب، بـأن وفر  أمولا أمدوا بها الجماعة الإرهابية، ووفروا، أسلحة نارية وذخائر أمدوا بها عناصر الجماعة الارهابية، وحاز المتهمين  أسلحة نارية وذخائر لارتكاب أعمال إرهابية، تحقيقا لأغراض الجماعة، وضبطت بحوزتهم " طائرة " مزودة بالة تصوير هربها احد المتهمين  إلى داخل البلاد وسلمها للمتهمين ووجدت بمنزل أحدهم..

عقوبة جرائم الإرهاب

غلظ  قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، وأوضح متى تصل هذه الجريمة  لعقوبة الإعدام، ونصت على "يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.