غرامة تصل لـ200 ألف جنيه.. تعديل تشريعي بالبرلمان لتنظيم الخطابة والفتاوى
تقدمت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، باقتراح بقانون بخصوص تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها، وأيضا الظهور الإعلامي لغير المصرح لهم بذلك.
وتقدمت عضو مجلس النواب باقتراح من شأنه أن تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة والحديث فى الشأن الديني فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما وضع الاقتراح بقانون عقوبات بالحبس مدة لا تقل سنة ولا تجاوز ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص، أو قام بالتحدث فى الشأن الديني بوسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص، وكل من أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
وأكملت عضو مجلس النواب، أن الدولة المصرية دينها الإسلام وتحترم باقى الأديان والشعائر، واسند الدستور للأزهر الشريف كهيئة إسلامية علمية مستقلة مهمة التفسير والفتوى، وهو المرجع الأساسي فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم
كما نص الاقتراح بقانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهري من غير الفئات المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون أو قام عمداً باهانه هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به .
وأضافت: ووجدنا من الأهمية إدماج موضوع تنظيم الفتوى العامة و"تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، لإكمال طرفي المعادلة من حيث تحديد جهات معينة مصرح لهم بمنح تصاريح الإفتاء، وحظر أى شخص تصدر مشهد الإفتاء غير حامل للتصريح على أى وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والإذاعية والإلكترونية، وحظر غير المخول لهم بالظهور فى البرامج الدينية أو أى برنامج يتطرق للدين بشكل عام دون الحصول على تصريح.