7 آلاف جنيه.. تفاصيل الرسوم على الشركات السياحية بقانون بوابة العمرة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 72 لسنة 2021 بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية ورحلات العمرة.
وتسرى أحكام ذلك القانون على طالبى الحصول على التأشيرات التى تسمح بأداء العمرة باستثناء التأشيرات الأتية مع مراعاة القواعد المعمول بها فى المملكة العربية السعودية: تأشيرة الزيارة (العائلية - التجارية - رجال الأعمال - المؤتمرات - المرور)، والتأشيرة الممنوحة لحاملى جوازات السفر الرسمية بأنواعها (دبلوماسية - خاصة - مهمة)، والتأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية، وتأشيرة الإقامة.
ويستهدف القانون الجديد مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلى الذى أطلقته الوزارة لتطوير قطاع السياحة، وتمكين الوزارة من تنفيذ التزاماتها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها.
وحدد القانون بمجبه إعطاء صلاحية للوزير المختصة بإصدار قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، وذلك على النحو التالي:
1- رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه.
2- رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بمالا يجاوز 1000 جنيه.
3- رسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
وتحصل الرسوم المشار إليها بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.
وألزم القانون الجديد الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، ويصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه واسترداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الغرفة المختصة.
ويحصل التأمين المؤقت المشار إليه بالفقرة السابقة نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.