السجن المشدد 10 سنوات لمتهم في «أحداث عنف المطرية»
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ، اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات لمتهم فى إعادة محاكمته بـ"أحداث عنف المطرية".
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم فى 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية، ووجه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.
عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت المادة على ان "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.
ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.
عقوبة التحريض على التظاهر
ونصت المادة 18 من القانون، على عقوبة السجن من 3 سنوات لـ15 سنة"، والغرامة من 100 لـ200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية أو أى منفعة لتنظيم تظاهرات أو عمل مواكب، أو توسط أو حرض على عمل مظاهرات.