كشف لغز مقتل سائق «توك توك» في الإسماعيلية
تبلغ لمركز شرطة فايد بالإسماعيلية من أحد المواطنين، بغياب نجله سائق مركبة "توك توك"، مقيم بذات العنوان، وقرر بخروجه من المنزل ولم يعد.
وتشكل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة شخصين، مقيمان بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الهاتف المحمول الخاص بالمتغيب، وبمواجهتهما أقرَّ أحدهما بقيامه باستدراج المجني عليه بدعوى توصيله لإحدى المزارع محل عمل الثانى والكائنة بدائرة المرك.
ولفت المتهمان في التحقيقات إلى أنه لدى وصولهم للمزرعة قاما بالاعتداء عليه فأوديا بحياته، وقيامهما بإلقاء جثته بإحدى المجاري المائية بدائرة مركز شرطة أبوحماد بالشرقية، والاستيلاء على هاتفه المحمول ومبلغ مالى ومركبة "التوك توك" الخاصة بالمجنى عليه، وبمواجهة الثانى أقر بما جاء بأقوال الأول، وتم بإرشادهما ضبط المركبة المستولى عليها.
واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، الفرق بين القتل العمد والقتل المفضي للموت
يخلط الكثيرون بين القتل العمد وبين جريمة الضرب المفضي إلي الموت، لأن كليهما يؤدي إلى ازهاق الروح.
قال أحمد السقا المحامى، إن الفرق بين الجريمتين هو قصد ونية المتهم من الاعتداء، وهو ما يطلق عليه القصد الجنائي، وتتميز جريمة القتل العمد والشروع فيها بنية خاصة وهى انتواء القتل وإزهاق الروح، بمعنى أن تتجه إرادة الجانى إلى قتل المجنى عليه، فإن لم تتوافر هذه النية الخاصة فلا تقوم جريمة القتل العمد.
وأضاف "السقا" أن قاضى الموضوع من شأنه توافر نية القتل أو انتفائها، فهى أمر خفى وظاهرة نفسية يستدل عليها بالمظاهر الخارجية والظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره فى نفسه.
وأشار إلى أن عقوبة القتل العمد تصل إلى الإعدام إذا كانت مع سبق الاصرار والترصد أو بالسم أو إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخري أو كانت تنفيذا لغرضى إرهابى، لافتًا إلى أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.
ونوه بأن جريمة القتل العمد تختلف عن جريمة الضرب المفضى إلي الموت بأن في الأخيرة لا يقصد الجانى بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب أو الجرح ازهاق روحه، ولكن أدى هذا الاعتداء إلى الموت وفى هذه الحالة يعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلي سبع سنوات، وتكون العقوبة السجن أوالسجن المشدد الذى قد يصل إلي خمسة عشر عامًا إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، وقاضي الموضوع هو الذي يستظهر نية الجاني وقصده من المظاهر الخارجية وظروف الدعوى.