رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الحكم على 5 متهمين بـ«خلية متفجرات الساحل» 6 سبتمبر

محكمة
محكمة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأربعاء، حجز محاكمة 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة استهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات، فى القضية المعروفة "بخلية متفجرات الساحل"، لجلسة 6 سبتمبر، للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

- اتهامات وجهتها النيابة للمتهمين 

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني: انضموا لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون، والتي تستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها.

كما أنهما شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن أمد المتهم الثاني رفقة الأول بعبوات مفرقعة، لاستهداف المنشآت العامة والشرطية بها، تحقيقًا لأغراض جماعتهم، وشرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، وأحدث انفجارها ضررًا وتلفيات بأموال المجني عليها نبيلة عبدالعزيز.

- حيازة وإحراز مواد مفرقعة

والمتهمون من الثالث وحتى الأخير شاركوا في الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، وأعانوا أعضاءً فيها على الفرار من وجه القضاء، والمتهمون جميعًا حازوا وأحرزوا مواد فرقعة وهي عبارة عن عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختص.

والمتهمان الرابع والخامس ساعدا المتهم الثالث على الفرار من وجه القضاء، حال علمهم بارتكابه الجناية موضوع الاتهام، بأن مكناه من الهرب فيما أخفى المتهم الرابع العبوات الفرقعة حيازته.

 

- عقوبة إنشاء وإدارة جماعة إرهابية

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت المادة على أن "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو الحمل أو المنع وفاته.