رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة نائب رئيس شركة اختلس 3 ملايين جنيه وزور أوراقا بملكيتها

تزوير
تزوير

أمرت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، إحالة نائب رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العقارية، إلى محكمة الجنايات، بتهمة اختلاس 3 ملايين جنيه من الشركة وتزوير أوراق رسمية توضح أنه مالكها.

وأفادت تحقيقات نيابة الأموال العامة بثبوت أدلة الاتهام، وأن المتهم اختلس أموال الشركة بشكل غير قانوني واستولى عليها لنفسه، و مثل المتهم أمام نيابة الأموال العامة ونسبت له تهمة الاستيلاء على أموال الشركة.

 

- عقوبة التزوير

نصت المادة 211 من قانون العقوبات، على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

 

 وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على، من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.