حكم دفن ميت كورونا دون صلاة
حكم دفن ميت كورونا دون صلاة عليه، من الأسئلة التي حظيت باهتمام كبير عبر مؤشرات البحث خلال هذه الساعات، حيث يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الحكم.
«الدستور» ترصد الرأي الشرعي حول دفن متوفى كورونا دون صلاة عليه، وحكم وضع الجنازات فوق بعضها والصلاة عليها.
حكم دفن ميت كورونا بدون صلاة عليه
من جانبها، قالت دار الإفتاء في فتوى لها، إنه لا يجوز شرعًا دفْنُ إنسانٍ مسلمٍ من غير صلاة الجنازة عليه بغير عذر، ويتأدَّى ذلك ولو بصلاة واحدٍ فقط، فإذا ثبت أنَّ في الصلاة عليه ضررًا على الحيّ؛ فإن الواجب الانتقال للصلاة عليه عند قبره بعد دفنه، ويجوزُ للغائبِ أن يصليَ عليه صلاة الغائب، وذلك كلُّه يجوز جماعةً وفرادى، والأولى أن يكون في جماعة.
اقرأ ايضا:
حكم ختام الصلاة جهرًا عقب صلاة الجمعة
حكم صلاة الجنازة بالنعال في زمن كورونا
وفي ردها على سؤال ورد إليها حول صلاة الجنازة بالنعال، نظرًا لغلق الكثير من دور العبادة وأماكن الصلاة في ظل انتشار كورونا المستجد، حيث أكدت الدار أنه يجوز شرعًا أداء صلاة الجنازة بالنعال خارجَ المسجد، سواء أكان ذلك في الشوارعِ أم عند المقابر.
وتابعت "الدار": لأن الصلاة بالنعال من الرُّخَص التي أباحها الشرع تيسيرًا على العباد، ولأن ذلك أدْعَى لهم على أدائها في ظل غلق المساجدِ بسبب فيروس كورونا المستجد، ولِمَا قد يكون في التكليف بخلْعِ النعال من فوت للجنازة والمشقَّة على الناس.
وأضافت الدار، ولا يكلّف مريد الصلاة في نعليه إلا بالنظر أسفلهما قبل الصلاة بهما؛ فإن وجد فيهما شيئًا من الخبث مسحهما بالتراب وصلى فيهما؛ لأن الغالب أن ما أصابهما من خبث أثناء المسير في الطرقات يطهره ما بعده من تراب الأرض.
حكم وضع الجنازات فوق بعضها للصلاة عليها
بينما أوضحت دار الإفتاء الحكم الشرعي حول وضع الجنازات فوق بعضها، فأكدت أن الأمر في ترتيب الجنائز وكيفية وضعها عند اجتماعها للصلاة عليها مبنيٌّ على السعة، وجارٍ على وفق المسموح به من مساحة المنطقة التي توضع فيها أمام الإمام.
تابع حكم دفن ميت كورونا بدون صلاة عليه
وأشارت الدار إلى أنه لا مانعَ من عمل طوابق (ركات) متعددة الطوابقِ لوضْع الجنازات عند الصلاة عليها مجتمعةً؛ لأن ذلك لا يخرجُ عن مقصود الصلاة وشرطها، ولِما فيه من معنى الإسراع والتخفيف وهما مقصدانِ شرعيان، وحتى لا تشغل مساحات كبيرة، مع مراعاة احترام الموتى وصيانتهم عند وضعهم أو رفعهم من هذه الطوابق.