رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط مستريح التسوق الشبكي في الغربية

متهم
متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مواطن، بقيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الغربية، بالاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم استثمارها له من خلال تسويق بعض المنتجات بشركة للتسويق الشبكى.

وأكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا صحة الواقعة، وقيام مدير وشريك بشركة للاستثمار والتسويق العقارى، له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية) بتوجيه الدعوة العامة للجمهور لاستثمار أموالهم فى مجال التسويق الشبكى من خلال إحدى الشركات للتسويق الشبكى، وقيامه بالترويج لنشاطه المؤثم وحث المواطنين على دفع مبالغ مالية له لإستثمارها وإيهامهم بتحقيق أرباح كبيرة لهم. 

وقد لاقت تلك الدعوة قبول لدى بعض المواطنين، فقاموا بدفع مبالغ مالية للمشكو فى حقه على أمل تحقيق أرباح من خلال تلك الشركة، ثم قام المتهم بالاستيلاء من الشاكى على مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على (أوراق دالة على نشاطه المؤثم عبارة عن مجموعة من عقود الإتفاق بين الشركة المشار إليها وبين راغبى التعامل معها - أجندة مدون بها أسماء المتعاملين مع الشركة والمبالغ المتحصلة منهم)، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح  أو إسترداد أموالهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.

عقوبة النصب 

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانه الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مٌخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.