رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

1 يونيو أولى جلسات محاكمة عناصر تنظيم «مرابطون» الإرهابي

محاكمة
محاكمة

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة الأول من يوينو المقبل؛ لنظر محاكمة 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم "مرابطون" الإرهابي؛ لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة، وذلك أمام الدائرة الأولى بمجمع محاكم طرة .

كانت أحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول 10متهمين  مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابى إلى المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.

جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريي الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر؛ بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري.

قانون مكافحة الإرهاب

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

(أ) الجماعة الإرهابية: كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

(ب) الإرهابي: كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يساهم في نشاطها مع علمه بذلك.

(ج) الجريمة الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أية جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.