رفض دعوى وقف إجراءات المحاكمة التأديبية للمستشار ماجد منجد
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برفض وعدم قبول الدعوى المقامة من ماجد منجد القاضي بمجلس الدولة، والمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات المحاكمة في الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 67 ق والمقامة ضده، لأنها بنيت على تحقيق أجري من غير مختص قانونًا بالمخالفة لنص المادة 113 من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسة ١٩٧٢ وكذلك لجمع أعضاء مجلس تأديب مجلس الدولة لسلطتي الاتهام والمحاكمة بالمخالفة للدستور، لانتفاء القرار الإداري.
وطالب مقيم الدعوى بإحالة الدعوى الماثلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية نصوص المواد 112_113_115 من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة 1972.
وقال "منجد" شارحًا لدعواه، إن المواد المطعون عليها جمعت سلطتي الاتهام والمحاكمة بيد أعضاء مجلس التأديب وهو ما سبق وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته.
وطلب دفاع العضو الحكم ببطلان اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الدولة فيما تضمنته المادة ١٢٤ من اللائحة والخاصة بتشكيل إدارة التفتيش الفني لمخالفتها لقانون مجلس الدولة.
تعد محكمة القضاء الإداري أحد اأهم أقسام مجلس الدولة فهي جزء من القسم القضائي للمجلس، وحددت المادة 10 من قانون مجلس الدولة اختصاصات محكمة القضاء الإداري، حيث نصت على:
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون في القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية في منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التي ترفع من القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأي عقد إدارى آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيباً في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.