رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة 5 متهمين في «خلية متفجرات الساحل» لـ 6 يونيو

محكمة
محكمة

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، اليوم الأربعاء، محاكمة 5 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية لاتهامهم باستهداف المنشآت الشرطية باستعمال المتفجرات، في القضية المعروفة بـ"خلية متفجرات الساحل"، إلى جلسة 9 يونيو.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني: الانضمام لجماعة الإخوان التي أسست على خلاف أحكام القانون، والتي تستهدف المؤسسات العامة والعاملين بها بعمليات عدائية، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أغراضها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وأحدث انفجارها موت شخص، بأن أمد المتهم الثاني رفقة الأول بعبوات مفرقعة، لاستهداف المنشآت العامة والشرطية بها، تحقيقا لأغراض جماعتهم، كما شرعا في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، وأحدث انفجارها ضررا وتلفيات بأموال المجني عليها نبيلة عبد العزيز.

والمتهمون من الثالث وحتى الأخير: شاركوا في الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها وأعانوا أعضاء فيها على الفرار من وجه القضاء، وحازوا وأحرزوا مواد مفرقعة وهي عبارة عن عبوات تحوي مواد تستخدم في تصنيع وتجهيز المتفجرات قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختص.

 

- توصيف الجماعة الإرهابية قانونيًا

وفي تطبيق أحكام القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها، الجماعة الإرهابية هي  كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

 

- تعريف الإرهابي

 الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.

 

والجريمة الإرهابية، كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.