قانون التأمين الصحي يلزم هذه الجهات بسداد مستحقات هيئته العامة
استهدف قانون التأمين الصحي الشامل، الذي أقره مجلس النواب السابق، وضع منظومة جديدة تجمع تحت لوائها المصريين في تحقيق تغطية صحية شاملة لهم، تؤمن علاجهم هم وأسرهم، وتقديم الخدمات الطبية في أحسن صورة بشكل عادل ومتساوي بين المواطنين.
ومنحت المنظومة الجديدة نظام تكافلي اجتماعي يشارك فيه المواطنين وتتكفل فيه الدولة بغير القادرين مما يقلل في الإنفاق الشخصى على الخدمات الصحية وتسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة ومتساوية دون تكبيد المواطنين بأعباء إضافية.
والزم القانون الجديد عدد من الجهات بسداد مستحقات الهيئة العامة للتأميت الصحي الشامل في المواعيد المحددة قرين كل منها:
أولا: بالنسبة للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات:
1- يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باستقطاعها من اجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات المستحقة عليه هو ومن يعولهم، علي ان يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشتراكات التامين الاجتماعي.
2 - تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستقطاع قيمة اشتراك التامين الصحي الاجتماعي الشامل من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري وتوريدها شهريا للهيئة.
3 ـ تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض بطالة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار اليه
4 ـ تلتزم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحصيل اشتراكات التامين الصحي المستحقة من الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات الاجتماعية مع اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
ثانيا: بالنسبة للمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية:
1 ـ يلتزم العامل لدي نفسه والمهني والحرفي من غير ذوي المرتبات المنتظمة ورب الآسرة غير الخاضع لقوانين التامين الاجتماعي بسداد اشتراكه واشتراك زوجته غير العاملة او التي ليس لها دخل ثابت ومن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين علي دفعات نصف سنوية للهيئة، وفي حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات من أموال الصغير ما لم يكن داخلا ضمن الفئات غير القادرة.
2 ـ تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي الاجتماعي الشامل من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ومن يعولونهم علي دفعات ربع سنوية وتقوم بتوريدها للهيئة
ويجوز للهيئة ان تعهد بتحصيل مستحقاتها لغير ذلك من الجهات العامة أو الخاصة التي تتوفر لديها آليات تحصيل منتظمة وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.