رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

على من تجب زكاة فطر الزوجة .. نفسها أم زوجها؟.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قالت دار الإفتاء المصرية، إن زكاة فطر المرأة تجب على من تكون نفقتُها واجبةً عليه؛ كالزوج أو الأب أو الابن، فإن تعسَّر هؤلاء يجب أن تزكي عن نفسها، بشرط أن تجد مصروف يومها ويتبقى منه شيء تزكي منه.

 

وأضافت الإفتاء في سؤال تقول صاحبته في نص سؤالها عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء: "أنا امرأة متزوجة وزوجي مقتدر والحمد لله، هل أخرج من مالي الخاص زكاة الفطر، أم يكفي ما يخرجه عني زوجي؛ حيث إن هذا أول رمضان لي وأنا زوجة، كما أن لي مالي الخاص؟"، أن دليل وجوبها حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ؛ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ" رواه البخاري.


قال الإمام مالك في "الموطأ" 1/ 283): [أحسن ما سمعتُ فيما يجب على الرجل من زكاة الفطر، أن الرجل يؤدي ذلك عن كل مَن يضمن نفقته ولا بد له من أن ينفق عليه] اهـ.


وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (2/ 293): [الفطرة قد يؤديها عن نفسه، وقد يؤديها عن غيره، وجهات التحمل ثلاث: المِلك، والنكاح، والقرابة، وكلها تقتضي وجوب الفطرة في الجملة، فمن لزمه نفقة بسبب منها لزمه فطرة المنفق عليه] اهـ.


وأكد الإفتاء أن زكاة فطر السائلة واجبة على زوجها ما دام الزوج مقتدرًا يستطيع إخراجها عنها، ويكفي ما يخرجه الزوج عنها ولو كانت غنيةً.

وخصصت الدار خطًّا ساخنًا لفتاوى الصيام، يعمل يوميًّا للرد على أسئلة المستفتين في كل مكان، ومنها أيضًا صفحة الدار الرسمية على الفيس بوك التي تقدم هذا العام وجبة روحية متكاملة من فتاوى الصيام وأحكامه وآدابه وأخلاقياته، ومنها كذلك كتاب الصيام ومطوية دليل الصائم الذي يجد فيهما المسلم كل ما يخص الصيام، ففي كتاب الصوم يتعرض الكتاب إلى فضائل الشهر الكريم وفضائل الصوم، وأركانه ومبطلاته.