رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عرض فتاة المطرية المعاقة للطب الشرعي لتوقع الكشف عليها

محكمة
محكمة

أمرت نيابة المطرية الجزئية، برئاسة المستشار عمرو عبد العال، بإحالة المجني عليها في اتهام 3 أشخاص باغتصاب فتاة المطرية المعاقة للطب الشرعي لتوقيع الكشف عليها.

وخلال التحقيقات تعرفت المجني عليها على المتهمين وأقرت أنهم اختطفوها وقاموا بممارسة الجنس معها لمدة يومين كاملين داخل احدى الشقق بدائرة القسم، وأضافت أن أحد المتهمين استدرجها للشقة ثم حضر باقي المتهمين وقاموا باغتصابها وهتك عرضها.

وأقر المتهمين امام النيابة بالواقعة، وقالوا إنهم كانوا تحت تأثير المخدرات ولم يكونوا في وعيهم، وأضافوا أن جسد الفتاة أغراهم فقرروا اختطافها واغتصابها داخل احدى الشقق، وذكر المتهمين "احنا قلنا دي بنت معاقة ومش هتعرف مين اللي اغتصابها وهتكون مبسوطة علشان كدة قررنا نعمل كده ".

كان قد تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم كريم البحيري رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، يفيد بتلقيه بلاغا بتغيب فتاة من ذوى الهمم بدائرة القسم، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث وتحرى من صحة البلاغ، وتبن صحته. 

ونجح رجال المباحث فى العثور على الفتاة، وبمناقشتها بمعرفة المباحث تبين أن الفتاة تم اغتصابها، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط العثور على الفتاة وبتتبع سيرها تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 عاطلين.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

الاغتصاب في القانون المصري يعني أن يتّصل الرجل جنسيًا بالمرأة دون رضاها، وقد نص عليه قانون العقوبات المصري: "من واقع أنثي بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم، يعاقب بالسجن المؤبد".

ونص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة، وتعريض حياة الأطفال للخطر، حدد القانون العقوبة المقررة لكل فعل، ونصت المادة ٢٨٣ – يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.

مادة ٢٨٤ – يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه، مادة ٢٨٥ – كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.