رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

الطيب وشوقي علام
الطيب وشوقي علام

طرح "الدستور"، سؤالا على دار الإفتاء المصرية، ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، يقول نصه: "ما حكم أخذ لقاح فيروس كورونا في نهار رمضان.. هل يفطر أم لا؟".

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن لقاح كورونا مثله مثل أي لقاح يؤخذ بالعضل، لا يفطر الصائم في شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كشأن الأمصال واللقاحات والحقن تحقن في العضل، أو الوريد، لا تفطر الصائمَ إذا أخذها فى أى موضعٍ مِن مواضعِ ظاهرِ البَدَنِ، وسواء كانت للتداوى أو التغذية أو التخدير، لأنَّ شَرْطَ نَقْضِ الصوم أنْ يَصِلَ الداخلُ إلى الجوف مِن منفذٍ طَبَيعِى مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، والمادة التى يُحقَن بها لا تَصِلُ إلى الجوف أصلًا، وإن وصلت فإنها لا تدخل مِن منفذٍ طبَيعى مفتوحٍ ظاهر حِسًّا، فوصولها إلى الجسم مِن طريق المَسَامِّ لا ينقض الصوم.

ومن ناحيته، رد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف، قائلا إن لقاح كورونا، لا يفطر الصائم بالتطعيم، ما دام أن اللقاح المستخدم في التطعيم يدخل بدنه عن طريق الجلد بالحقن، فالجلد ليس منفذًا للجوف.

وأوضح الأزهر أنه كان الأولى تأخير تعاطي اللقاح لما بعد الإفطار؛ لما قد يحتاج إليه من تغذية أو علاج بعد التطعيم.