المحكمة التأديبية: إحاطة المتهم بالمخالفات المنسوبة إليه «حق»
أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا أن من حقوق الدفاع للمتهم وجوب إحاطته بالمخالفة المنسوبة إليه وإحاطته أيضًا بمختلف الأدلة التي يقوم عليها الاتهام، وذلك حتى يستطيع الدفاع عن نفسه فيما هو منسوب إليه.
أضافت المحكمة أن يكون ما يوجه للمتهم من اتهامات ثابت قبله في الأوراق والمستندات وأقوال الشهود، ومن ضمانات التحقيق أيضًا تحقيق ما يبديه المتهم من أوجه دفاع وتفنيدها ثم إعادة مواجهته بما يسفر عنه تحقيق دفاعه من بطلان أسانيده وأدلته وبغير هذا لا يمكن الوصول إلى الحقيقة من خلال تحقيق مستكمل الأركان.
وأضافت أن التحقيق الإداري لا يكون مستكملًا لمقوماته الموضوعية بغير توافر مبدأين أساسيين: المبدأ الأول هو مبدأ المواجهة بالاتهام، والمبدأ الثاني هو تحقيق دفاع المتهم على نحو يوضح بجلاء مدى مسئوليته عن المخالفة، وبغير هذين المبدأين أو أحدهما يغدو التحقيق باطلًا لا يمكن أن يرتب أثرًا في توقيع الجزاء على المتهم.