خطوات تسجيل العقار في الشهر العقاري بالنظام الجديد
حدث تعديل جديد في القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، حيث ألزم التعديل جميع شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية.
جاء ذلك التعديل بعد موافقة مجلس النواب، وقرر المجلس تعديل مادة النشر بمشروع القانون، بأن يتم العمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، أي بعد تلك التعديلات لن يتم الاعتراف بالعقود الابتدائية، والعقود التي تمّ أخذ حكم بصحة التوقيع عليها، إذ لن يتم الاعتراف أو التعامل الحكومي بدخول المرافق وغيرها، سوى بالعقود المسجلة في الشهر العقاري.
وترصد "الدستور" في السطور التالية خطوات تسجيل العقار فى الشهر العقارى وفقا للقانون:
1- يتم التسجيل من خلال ذهاب الطرفين للتسجيل المباشر في الشهر العقاري أو يذهب المشتري عن نفسه أو بتوكيل من البائع بالتسجيل.
2- يتم تقديم طلب لمأمورية الشهر العقاري مرفقا به بيانات الملكية والتكليف الضريبي وكافة المستندات الدالة على ذلك.
3- تقديم كشف مساحي جديد حال عدم وجود كشف قديم أو تغير في أوصاف العقار.
4- تأتي بعد ذلك خطوة مراجعة الطلب ومنحه مقبول للإشهار.
5- يتم تقديم المحرر من صاحب الشأن للمأمورية لمراجعته ومنحه صالح للإشهار.
6- بعد ذلك تقديم المشروع لأحد مكاتب التوثيق للتصديق على توقيعات أطرافه.
7- ثم تقدم المشروع للمكتب الذي تتبعه المأمورية لإتمام عملية الإشهار، ومراجعته (المراجعة الفنية) وقيده في دفتر الإشهار أو وقفه إن كان هناك سببا يوجب ذلك.