رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيف حمى البرلمان السكك الحديدية وركاب قطاراتها؟

البرلمان
البرلمان

ضمن قانون السفر بالسكك الحديدية، الذي أقره البرلمان الحالي، حماية منشآت السكك الحديدية ومعداتها وركابها من كل أشكال العبت، التي مثلت ظاهرة خطيرة في السنوات الأخيرة أودت بحياة عشرات المواطنين، في حوادث متكررة ترجع إلى الإهمال.

كما حظر القانون عددا من الأفعال التي تتعلق باستغلال المواطنين، ببيع تذاكر السفر في السوق السوداء استغلالًا للأوقات الحرجة، لا سيما في الأعياد والمناسبات الرسمية التي تشهد إقبالًا كثيفًا من جانب المغتربين لقضائها مع عائلاتهم في بلدانهم الأصلية.

وتفعيلًا لتلك الحماية حدد القانون الأفعال المحظورة، سواء على المواطنين أوالعاملين بالهيئة، مغلظًا العقوبة على مخالفيها إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة، يكون الحبس وجوبيا.

المخالفات المحظورة على موظفي السكك الحديدية

- يحظر على موظفى الهيئة أو القائمين بعمل يتصل بها كالحمالين وعمال المقاصف  شراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل، وكذا عدم جواز التوسط للغير فى أعمال شحن البضائع أو تسلمها.

- يحظر على الموظفين المختصين بفحص التذاكر أو التفتيش عليها أو جمعها أو حفظها، حيازة هذه التذاكر دون مسوغ، وفي حال المخالفة يقضي عليه حظر قطر أو فصل أو تحريك عربات السكك الحديدية بغير عمال الهيئة المختصين، أو استعمال إشارات الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ التى بالقطار فى غير حالات الخطر، وفي حال المخالفة تكون العقوبة بالحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- حظر بيع تذاكر السفر التى استعملت للسفر بها على جزء من مسافتها أو عرضها للبيع أو التصرف فيها بأي طريقة أخرى، فى حال المخالفة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المخالفات المحظورة على المواطنين

- إلزام المشاة وسائقى العربات والسيارات والدراجات عدم اجتياز منافذ السكك الحديدية إلا بعد التأكد من عدم اقتراب القطارات والقاطرات، وفي حال المخالفة يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، وفي حالة العودة، يكون الحبس وجوبيا.

- حال ترك الحيوانات تجتاز خطوط السكك الحديدية، يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو إحدى العقوبتين، وفي حالة العودة، يكون الحبس وجوبيا.

- الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر.

- التعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأي صورة بغير إذن من السلطات المختصة.

- تسيير حركة القطارات على الخطوط، وتعريض خطوط مسير القطارات للخطر.

- قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك.

- اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

- قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها.

- رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد.

- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد.

- إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها.

- التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها.

- حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند.

- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة السكك الحديد.

- إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوارها دون تصريح مسبق من الهيئة.