شعبة المستوردين تبدي ملاحظاتها على قانون الإجراءات الضريبية الموحد
عقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين برئاسة حمدي النجار، اجتماعه الأول لمناقشة بعض الملفات الهامة التي تهم المستوردين.
وصرح حمدي النجار رئيس الشعبة، بأنه أعقب الاجتماع ندوة عن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، بحضور وفد من مصلحة الضرائب بوزارة المالية، وتم بحث العديد من النقاط التي تخص جموع المستوردين والمصدرين أيضا.
واقترح حمدي النجار، عقد اجتماع موسع مع المستوردين بكافة الغرف التجارية؛ للوقوف على جميع المعوقات والمشاكل التي تواجه المستوردين، فضلا عن تشكيل لجنة ممثلة عن الشعبة العامة للمستوردين، تتواجد بشكل دائم في مجلس النواب، لمناقشة القوانين التي يتم تشريعها.
وضم وفد وزارة المالية، أحمد الغنيمي مدير عام إدارة التطوير التكنولوجي بقطاع التدريب الضريبي، وأشرف عبدالفتاح إدفاوي مدير عام بالمكتب الفني، والدكتور محسن الجيار مدير خدمة الممولين - القيمة المضافة، الباز فوزي قابيل مدير عام رئيس مركز التدريب، محمد عبدالله مكتب الضرائب بالغرفة التجارية بالقاهرة، آمال مصطفى مدير بالمكتب الفني لقطاع التدريب.
وأكد رئيس الشعبة العامة للمستوردين، أن المناقشات مع المسؤولين تأتي حفاظا على استمرار عملية الاستيراد والتصدير وبما يتفق مع صحيح القانون، وتعديل بعض المواد التي قد تكون عائقا أما التجار والصناع على حد سواء.
في سياق متصل، أوضح محمد عبدالمجيد رستم السكرتير العام للشعبة العامة للمستوردين، أنه تم مناقشة كافة المواد الخلافية بمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد خاصة المادة 70 المتعلقة بالغرامات المبالغ فيها، والمادة 75 المبالغ فيها أيضا بتحديد مقابل التصالح.
وعرض رستم، على وفد وزارة المالية، بعض الملاحظات بخصوص قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، أبرزها خفض مدة تقديم إقرار القيمة المضافة إلى شهر بدلا من شهرين، كما زادت رسوم اشتراك البوابة إلى 1000 جنيه للمسجل وغير المسجل 500 جنيه، كما حرم المأموريات من عمل اللجان الداخلية وقصرها على اللجان الداخلية المتخصصة إلا في حالة واحدة وهي تقديم طلب إنهاء خلاف للمأمورية في وجود الملف بلجنة الطعن وقبل الحجز.
من جانبه، قال المهندس حماده العجواني عضو مجلس الشعبة العامة للمستوردين، إن المادة 70 تنص "على معاقبة من قدم الإقرار الضريبي بعد مرور 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار الجريمة خلال 3 سنوات"، وبذلك قد تصل العقوبة إلى 400 ألف جنيه في حين قد لا تصل ضريبة الإقرار عن 1000 جنيه؛ مشيرا إلى رفض جموع المستوردين والمصدرين لـ اللفظ الوارد بالمادة وهو الوصف بـ الجريمة.
وذكر العجواني، أنهم اقترحوا على مسؤولي وزارة المالية ضرورة مشاركتهم في إعداد اللائحة التنفيذية التي لم تصدر بعد، وتدارك هذه المواقف السلبية التي تؤثر على الاستثمار سلبا وعلى الأنشطة التجارية والصناعية، مطالبا بالالتزام بثبات المدد الزمنية لتقديم الإقرارات الضريبية "القيمة المضافة" طبقا للقانون الذي يسبق قانون الإجراءات الموحد الحديد وهي 60 يوما بدلا من 30 يوما.