رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلقت للمرحلة الثانية.. 9 مخالفات في الدعاية الانتخابية تعرضك للغرامة

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، انطلاق الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020، اليوم الإثنين، وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي ضوابط الدعاية الانتخابية وعقوبات مخالفتها وفق أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية وما أصدرته الهيئة الوطنية للتنتخابات في هذا الشأن.

ضوابط الدعاية الانتخابية

- حظر الدعاية الانتخابية في غير موعدها.
- لا يجوز للمترشح أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
- حظر تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعي بسبب كورونا، مع إجرائها إلكترونيًا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.
- حظر استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية في أي هدف غير الدعاية للبرنامج الانتخابي.
- السماح باستعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية بالاتفاق مع السلطة المحلية.
- منع الدعاية داخل المساجد.
- حظر التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
- حظر تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية، أو استخدام الرموز التي تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
- عدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
- حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- حظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
- حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
- منع القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو حيل التعبير. أو أي شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.

عقوبات مخالفة ضوابط الدعاية الانتخابية
قضت المادة 68 من قانون مباشرة الحقوق السياسية بفرض غرامة تتراوح بين 10 ألاف جنيه إلى 100 ألف جنيه، لكل من قام بمخالفة الميعاد المحدد للدعاية، أو الانفاق عليها من غير المبالغ المقيدة في الحساب البنكي الذي حددته الهيئة، كما تطبق ذات العقوبة في الحالات التالية:

- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين.
- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية التي تدعو للتميز بين المواطنين أو تحض على الكراهية.
- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التي تساهم الدولة في مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية
- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.