حيثيات حكم المؤبد لمرشد الإرهابية في «أحداث العدوة»
أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم برفض طعن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وآخرين وتأييد السجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بـ(أحداث العدوة بالمنيا) وتأييد باقي الأحكام على المتهمين.
وجاء فيها أن الحكم المطعون فيه دلل بوضوح على توافر أركان جريمة التجمهر على ما هو معرف به في القانون وعلى ثبوتها في حق الطاعنين محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية وأن نية الإعتداء الذي وقع على المجني عليهم واستعمال القوة مع مأموري الضبط القضائي وتخريب مباني وأملاك ومركبات عامة مملوكة للدولة ومخصصة لمصلحة حكومية وتعطيل سير مرفق عام، والسرقة بالإكراه وتمكين مساجين من الهرب.
وظلت ملازمة لهم إلى أن نفذوا غرضهم من التجمهر بارتكاب هذه الجرائم وكان وقوعها بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ولا تثريب على الحكم إن ربط الجرائم التي ارتكبت، بالغرض الذي قام من أجله هذا الحشد وأجتمع أفراده متجمهرين لتنفيذه بمقتضاه، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب القانون ويضحى ما يثيره الطاعنون بشأن جريمتي التجمهر وتدبيره غير سديدة.
وأوضحت الحيثيات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإرهابي على أي منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الإعتداء على الحريات الشخصية للمواطن باستخدام القوة أو العنف أو التهديد وكان ما استظهره الحكم من واقعة الدعوى كافية في بيان الغرض الإرهابي لجماعة الإخوان الإرهابية وانحرافها عن أهدافها وأغراضها على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون.
وكان المستفاد من مضمون الأعمال التي ارتكبها الطاعن محمد بديع مرشد الجماعة الارهابية وآخرين انضمامهم إلى تلك الجماعة وعلمهم بالغرض الذي تهدف إليه فإن ما أورده الحكم من أدلة يعد كافيا وسائغا في تدليله على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون ويضحى ما يثيرونه من دعوى القصور في هذا الصدد غير قويمة.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه يكفي لتحقق جريمة إحراز وحيازة سلاح ناري وذخائر مما لا يجوز ترخيصها وبغير ترخيص مجرد الإحراز أو الحيازة المادية طالت أم قصرت وأيا كان الباعث عليها ولو كانت لأمر طارئ أو عارض ولا يقدح في سلامة الحكم عدم ضبط تلك الأسلحة والذخيرة ما دام أن المحكمة قد اقتنعت بالأدلة السائغة التي أوردتها أن الطاعنين كانوا حائزين لها حال التجمهر.
ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير قويم وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شهود الإثبات وما أثبتته التقارير الطبية وسائر الأدلة الأخرى التي أوردتها، ومن ثم فإن المحكمة لم تبن حكمها على رأي سواها، وإنما أسست قناعتها على عقيدة استقلت بتحصيلها بنفسها، ويضحى النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند.
وذلك لأن محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد الاتهامات إلى الطاعنين، وكان قضاؤها في هذا الشأن مبني على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين لذلك، فإن النعي على الحكم لا يكون مقبولا أيضا.
وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الدفع بشيوع التهمة أو بتلفيق الاتهام أو كيدية أو عدم التواجد على مسرح الحادث وانتفاء الصلة بالواقعة واستحالة حصولها وعدم ارتكابها هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصة مادام الرد ضمن بأدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكان من المقرر أنه لا على المحكمة إن هي التفتت عن أقوال شهود النفي وما حوته المستندات المقدمة من الطاعنين، إذ هي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص لا يكون مقبولا.
وانتهت المحكمة في حيثياتها أن الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن الطاعنين لم يطلبوا سائر طلبات التحقيق التي أشاروا إليها في أسباب طعنهم، فليس لهم من بعد أن ينعى على المحكمة تعودها عن إجراء تحقيق ولم يطلبوه منها.
كما أن الطاعنين حضروا ومعهم محاميهم وأبدوا دفاعهم في الموضوع - كما سبق القول - بما يدل على إحاطتهم بموضوع الدعوى، فإن ذلك يكون كافية للمضي في نظر الدعوى دون حاجة إلى إعلان لما كان ذلك، وكان أي من الطاعنين أو المدافعين عنهم لم يطلب من محكمة الموضوع تأجيل الدعوى لإعداد دفاعه، فإنه يعتبر تنازل عن حقه في إبدائه وليس له من بعد أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
وكانت محكمة جنايات المنيا قضت في سبتمبر 2018، بمعاقبة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية و87 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد، في القضية التي اشتهرت إعلاميًا بـ"أحداث العدوة"، وبمعاقبة 81 متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و49 متهما آخرين بالسجن المشدد 7 سنوات، و16 آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، و22 متهمًا بالمشدد 3 سنوات، ومتهمًا واحدًا بالسجن 15 سنة، ومتهمًا آخرًا بالسجن 3 سنوات، وبالحبس مع الشغل لمدة سنتين لـ 22 متهمًا.
كما عاقبت المحكمة 21 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم حدث بالسجن 10 سنوات، وآخر حدث بالسجن 3 سنوات، وببراءة 463 متهمًا مما نُسب إليهم، وبانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد 6 متهمين لوفاتهم، وباعتبار الحكم الصادر بإعدام 4 متهمين قائمًا، وبانعدام المسؤولية الجنائية لمتهم واحد بسبب عجزه العقلي، وبعدم الاختصاص بالنسبة لـ 4 متهمين أحداث، وإحالتهم للنيابة العامة.