رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«رعب تميم».. قانون العقوبات اليد الغليظة لأمير الإرهاب في قمع القطريين

تميم
تميم

في الوقت الذي تحرض فيه الأبواق الإعلامية القطرية على التظاهرات في مصر وتهديد الأمن والسلم العام، لم يسمع العالم عن تجمع للشعب القطري سواء للاعتراض على أحد قرارات الأمير أو الاحتفال بقرار محدد، فلا توجد أي تجمعات للشعب القطري على الإطلاق، وهذا بسبب الرعب الذي تميم"، الذي فرضه على شعبه بالقوة.

لا اجتماع دون ترخيص

اشترط القانون القطري رقم (18) لسنة 2004 ضرورة الحصول على ترخيص لعقد اجتماع عام أو للدعوة إليه أو تنظيمه أو عقده أو الإعلان عنه، وامتد الحظر أيضًا إلى إذاعة أنباء بشأنه، حيث تنص المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة والمسيرات على أن " لا يجوز عقد الاجتماع العام أو تنظيمه أو الدعوة إليه أو الإعلان عنه أو إذاعة أنباء بشأنه إلا بعد الحصول على ترخيص به"، ولم يكتف تعسف القانون بهذا الترخيص، بل اشترط في المادة (4) على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من حائز المكان لتنظيم الاجتماع.

ممنوع تجمع أكثر من 20

إذا قرر أي شخص الالتقاء بأقاربه أو جيرانه أو أصدقائه أو زملائه، سواء كان ذلك في مقر عمله، أو دار ضيافة، أو مقهى حتى لو كان يملكه، أو حتى في منزله أو حديقته، فعليه أن يحذر، فربما قاده هذا اللقاء إلى الحبس بعد فضه بالقوة طبعًا، إذا وصل عدد الحاضرين إلى 20 شخصًا، أو كان من المتوقع أن يصل إلى 20 شخصًا، وهذا التوقع هو من حق الجهات الأمنية بالطبع، فربما تنضم إليهم أسرة قابلوها بالصدفة أو جاءت لزيارتهم.

عيد الميلاد يقودك للسجن
الاجتماعات التي تدعو إليها الهيئات الحكومية أو التي تعقدها الأشخاص الاعتبارية لمناقشة المسائل التي تدخل في اختصاصها، واجتماعات الشركات والمؤسسات والأندية والاتحادات الرياضية وحتى الاحتفالات والأعراس وأعياد الميلاد والمناسبات الاجتماعية وغيرها، لم تسلم هي الأخرى من سطوة اليد الغليظة للنظام القطري التي حاصرتها بالتقييد والتهديد حتى لاتسول لأي مواطن نفسه بالحديث في هذه الاجتماعات عن أي شأن أو موضوع خارج التخصص العلمي أو المهني أو الاجتماعي الذي يعقد من أجله الاجتماع تحديدًا، وإذا تصادف وتطرق حديث الحاضرين لأي موضوع خارج الغرض من الاجتماع، يعتبر هذا اللقاء "اجتماعًا عامًا" يؤدي انعقاده دون مشاركة من الأمن ودون ترخيص مسبق إلى عقوبات أبرزها الحبس لمن عقده ولمن شارك فيه.

عدم تنظيم اجتماعات
نص المشرع القطري في هذا القانون الاستبدادي على ضرورة تقديم طلب الترخيص قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، وجعل من عدم الرد عليه رفضًا للاجتماع، أي أن الأمن إذا لم يريد عقد الاجتماع، لا يفعل أكثر من تغافل الطلب، وعدم الرد عليه دون إبداء أي أسباب، فيحقق ما يريد من عدم عقد أي اجتماعات في الأماكن العامة أو الخاصة، حيث تنص المادة (5) من هذا القانون على أن "يقدم طلب الترخيص قبل الموعد المحدد لعقد الاجتماع العام بسبعة أيام على الأقل. وإذا لم يخطر مقدمو الطلب بالموافقة على عقد الاجتماع قبل الموعد المحدد له بثلاثة أيام، اعتبر ذلك رفضًا للطلب".

حضور الأمن كافة الاجتماعات

بذريعة عقد أي اجتماع، عن أي موضوع، وبأي عدد، حتى لو كان حاصلًا على كل التراخيص ومستوقيًا كل الشروط، فإن المادة (10) من القانون القطري، منح الأمن سلطة اقتحام الأماكن العامة أو الخاصة، التي يعقد فيها أي اجتماع أو لقاء، مما يعد تعديًا سافرًا من جانب الأمن على حق المواطنين في ممارسة هذا الحق، بالإضافة إلى تقييد المنظمين والمشاركين من التحدث بحرية في هذا الاجتماع، خوفا من بطش الأمن، فضلًا عن سماح هذا القانون للأمن في دخول الأماكن الخاصة تحت ذريعة حضور الاجتماعات العامة التي تعقد في أماكن خاصة، يعد انتهاكًا صارخًا لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين.

الحبس عقوبة أي شخص يدعو لاجتماعات

نص القانون على عقوبات قاسية تصل إلى الحبس، وهي عقوبات قاسية لردع كل من تسول له نفسه عقد اجتماعات أو مسيرات أو تناول الأمور العامة، ومن بين هذه العقوبات:
العقوبة الأولى: الحبس 3 سنوات لمن يعقد اجتماع دون ترخيص.
استبداد الحاكم وصل به إلى منع الاجتماع حتى لو في مكان خاص إلا بعد الحصول على موافقة وترخيص من السلطة، ومن يخالف ذلك يتعرض لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، حيث تنص المادة 15 من ذات القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من عقد أو نظم اجتماعًا عامًا أو مسيرة بدون ترخيص".

العقوبة الثانية: الحبس والغرامة عقوبة الإعلان عن اجتماع قبل الترخيص الرسمي
منع القانون حتى الإعلان عن أي اجتماع أو مسيرة قبل الحصول على ترخيص رسمي، حيث تنص المادة 17 من ذات القانون على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرين ألف ريال.

العقوبة الثالثة: الحبس لممثل الشخص الاعتباري الخاص
المشرع القطري لم يتورع عن ملاحقة وترهيب ممثل الشخص الاعتباري، ومواجهته بعقوبة الحبس في هذا القانون، حيث تنص المادة (19) على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، ممثل الشخص الاعتباري الخاص، إذا سمح بعقد اجتماع غير مرخص به في مقر الشخص الاعتباري، أو لم يتخذ الإجراءات المناسبة لفضه بمجرد علمه بانعقاده.