رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإدارية العليا: فصل معلم تحرش بتلميذاته فى منشأة القناطر

المحكمة الإدارية
المحكمة الإدارية العليا

تواصل المحكمة الإدارية العليا المصرية نهجها فى مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي بحفظ الفضيلة والأخلاق والتربية بالمدارس وهى جزء من رسالة التربية والتعليم، وتضرب بيد من حديد على بعض المدرسين الذين يخونون الأمانة فى أعناقهم بالبتر من الوظيفة العامة، وقضت المحكمة بفصل المدرس (ر.ز.أ.ع) بمدرسة الجلاتمة الابتدائية القديمة التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية لأنه تحرش بتلميذات فصل كامل بالمدرسة داخل معمل الأوساط وبفناء الدور الثاني داخل المدرسة بحمل التلميذات من ظهورهن وإمساكه بمناطق العفة لهن وأماكن حساسة من أجسامهن وتقبيلهن والتحرش بهن.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وأسامة حسنين وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة إن المدرس بصفته معلم أول بمدرسة الجلاتمة الابتدائية القديمة التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية بمحافظة الجيزة قام بالتحرش جنسيًا بتلميذات إحدى الفصول داخل معمل الأوساط بالمدرسة وبفناء الدور الثاني وهى مخالفات ثابتة فى جانبه على نحو ما ورد بأقوال التلميذات ضد الطاعن من قيامه بحمل التلميذات من ظهورهن وإمساكه بمناطق العفة لهن وأماكن حساسة من أجسامهن وتقبيلهن والتحرش بهن على النحو الوارد تفصيلًا بالتحقيقات ومن ثم فإن ما نسب إليه بهذا الشأن يكون قد ثبت في حقه ثبوتا قطعيا لا شك فيه مشكلا ذنبا إداريا جسيما ومسلكا معيبا لا يتفق وكرامة الوظيفة ويعد ما اقترفه بحسبانه معلما في محراب العلم وما أتاه من تلك الأفعال مع أطفال صغيرات وهو القائم علي تعليمهن وتربيتهن كافيًا أن يفقده الصلاحية للعمل في هذه المهنة المقدسة.

وأضافت المحكمة أنه كان يتعين على المدرس أن يتحلي بالفضائل والأخلاق وحسن التربية، خاصة في علاقته مع تلميذاته والبعد عن كل ما يخدش حياءهن والمساس بعفتهن والحرص علي أن يكون القدوة الصالحة لهن لا التعدي عليهن.

- أقوال المجني عليهن

ذخرت الأوراق بتأييد جميع الطالبات اللاتي سمعت أقوالهن وما أدلي به باقي الشهود من أن الشكاوي التي تم التحقيق فيها تلوك سمعة الطاعن المنحرف بما يشكل في حقة إخلالا جسيما بكرامة وظيفته وانحدارا بمسلكه إلي الدرك الأسفل، وإثمًا تأديبيا يستوجب بتره من المؤسسة التعليمية، لمخالفته تعاليم الشرائع السماوية وما يوجبه الدين من كسائهن بكساء العفة والوقار ويؤكد علي عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة بعد ثبوت هذا الجُرم الأخلاقي، كما أن ما اقترفه من إثم في نطاق ممارسته لمهام وظيفته المقدسة ومهنته المعظمة وهي التدريس يعد اعتداء علي المجتمع كله، لارتباطه بالنظام العام وحسن سير المرفق وحتي يكون عبرة وعظة لكل من تسول له نفسه الاعتداء علي حرمه التلميذات في محراب العلم المقدس بالفصل من الخدمة.

- رسائل المحكمة لمواجهة التحرش

أشارت المحكمة أنها مازالت تؤكد – كما أكدت في أحكام سابقة - عن آفة خطيرة وداء عضال وهى تحرش بعض المعلمين بتلميذات المدارس في محراب العلم، الذى انتشر في هذا الزمان، وأنه وفقا لقانون الطفل يعد الطفل معرضًا للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في عدة حالات من بينها إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي، كما تسجل المحكمة الغياب التام للجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة عن ممارسة أى دور فيما يتعلق بالانتهاكات الجنسية التى تعرضن لها تلميذات مدرسة الجلاتمة الابتدائية التابعة لإدارة منشأة القناطر التعليمية، على الرغم من أن قانون الطفل ألزم بأن تنشأ بكل محافظة لجنة عامة لحماية الطفولة، برئاسة المحافظ وعضوية مديري مديريات الأمن والمختصة بالشئون الاجتماعية والتعليم والصحة وممثل عن مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون الطفولة ومن يرى المحافظ الاستعانة به، ومن بين ما تختص به لجان حماية الطفولة الفرعية مهمة رصد جميع حالات التعرض للخطر والتدخل الوقائي والعلاجي اللازم لجميع هذه الحالات ومتابعة ما يتخذ من إجراءات وهو ما أجدبت عنه الأوراق.
كما تستنهض المحكمة دور المجلس القومي للطفولة والأمومة فيما يتعلق بإنقاذ هؤلاء الأطفال على أرض الواقع عن طريق المتابعة من فروعه التابعة له، خاصة وان قانون الطفل نص على أن ينشأ بالمجلس القومي للطفولة والأمومة إدارة عامة لنجدة الطفل، تختص بتلقي الشكاوى من الأطفال والبالغين، ومعالجتها بما يحقق سرعة إنقاذ الطفل من كل عنف أو خطر أو إهمال ولإدارة نجدة الطفل صلاحيات طلب التحقيق فيما يرد إليها من بلاغات، ومتابعة نتائج التحقيقات، وإرسال تقارير بما يتكشف لها إلى جهات الاختصاص وهو ما أجدبت عنه الأوراق أيضًا، وبالمخالفة أيضًا للدور المنوط بها وفقا للمادة (98) من قانون الطفل التي أوجبت في حالة تعرض الطفل في إحدى حالات التعرض للخطر عُرِضَ أمره على اللجنة الفرعية لحماية الطفولة لإعمال شئونها، فقد خلت الأوراق من أي دور قامت به اللجنة العامة لحماية الطفولة بالجيزة ولا اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، رغم جسامة ما تعرضن له تلميذات المدرسة المذكورة من تحرش جنسي جماعي اَثم على يد معلمهن الذي يفترض فيه العلم والفضيلة، فبغير دور حقيقى على مسرح واقع الحياة العملية وليست النظرية فسوف تبقى نصوص قانون الطفل حبرًا على ورق وستصاب المرأة المصرية في طفولتها في أعز ما تملكه من عفة وهى في سبيل تعليمها لتكون شريكة الرجل في كافة ميادين الحياة.