رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محاكمة مدير مكتب سياحى بألمانيا للإضرار بالمال العام

محاكمة بألمانيا
محاكمة بألمانيا

أحالت النيابة الإدارية مدير المكتب السياحي بألمانيا و3 مسؤولين آخرين للمحاكمة التأديبية العاجلة، اليوم الأربعاء، لارتكابهم جرائم مالية ترتب عليها الإضرار العمدي بالمال العام.

وتضمن قرار النيابة الإدارية في القضية رقم 77 لسنة 62 قضائية، تحميل المتهم الأول "ت. م"، مدير مكتب الهيئة المصرية للتنشيط السياحي بألمانيا قيمة الأضرار المالية 20 ألف يورو بعد ثبوت قيامه بإدخال الغش على رئيس الهيئة جهة عمله وأثبت كذبًا عبر مذكرة رسمية أنه تم تحصيل مبلغ 20 ألف يورو من الجانب الألماني بالمخالفة للحقيقة.

بدأت وقائع القضية حسبما جاء عبر مذكرة النيابة الإدارية فيما أبلغت به إدارة الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وذلك بطلب التحقيق في عدم تحصيل الهيئة لمبلغ عشرين ألف يورو مستحقة على تكتل شركات السياحة لصالح الهيئة خلال استضافة لمصر للاجتماع السنوي.

وكان ورد فاكس إلى المتهم الأول "ت. س"، من كرستين فورستبر، مساعدة رئيس مجلس إدارة للمؤتمرات والتدريب بأن الاتحاد سوف يسهم في الشنط الجلد للمؤتمر والبالغ عددها 1200 شنطة، سوف يتم تقديمها للمشاركين في الموتمر بمحافظة الأقصر وأن الاتحاد سوف يسهم بمبلغ عشرة آلاف يورو، وبالنسبة للفلوكة والحناطير سوف يسهمون بمبلغ عشرة آلاف يورو أخرى.

وتسلم المتهم منذ ذلك التاريخ هذا الفاكس ولم يتخذ ثمة إجراء نحو العمل على تحصيل ذلك المبلغ ولم يبادر بإخطار أي جهة بالهيئة بهذا الأمر رغم كونه المنسق العام للمؤتمر على النحو الثابت بمذكرة صرف المكافآت للعاملين عن ما بذلوه من مجهود أثناء انعقاد المؤتمر بمحافظة الأقصر، الأمر الذي تعذر معه المطالبة بذلك المبلغ نقدًا بعد انقضاء العام المالي بجمهورية ألمانيا

ولم يكتف المتهم الأول بذلك، وحرر مذكرة حسبما أكد ذلك بأقواله بتحقيقات النيابة للعرض على رئيس الهيئة لصرف مكافآت للعاملين في المؤتمر مقابل المجهودات المبذولة منهم وضمنها علي خلاف الحقيقة أنه تم تحصيل الهيئة لمبلغ 20 ألف يورو من الجانب الألماني وعند قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة مستندات المؤتمر.

وتبين عدم تحصيل هذا المبلغ وهو ما دفع رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والاقتصادية إلى عرض مذكرة على رئيس الهيئة في ذلك التاريخ ضمنها أنه لم يرد للبنك المركزي أي مستندات تفيد إضافة هذا المبلغ لحساب الهيئة فحررت مدير عام الشئون الاقتصادية عدة مكاتبات إلى تامر السيد مرزوق لإيداع هذا المبلغ بالحساب الخاص بخطة التنشيط لمكتب بيرلين السياحي وموافاتها بأشعار الإيداع وإلا سيتم تحصيل ذلك المبلغ منه، فراسل مساعدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الألماني للمؤتمرات والتدريب ومطالبتها بذلك المبلغ فأخبرته بأنه يتعذر السداد نقدًا لأن المبلغ أصبح عن عام مالي منتهٍ.

واستقر في يقين النيابة الإدارية أن المتهم الأول لم يبذل الجهد اللازم لتحصيل مبلغ المساهمة الألمانية وقدرها عشرون ألف يورو قبل انتهاء السنة المالية بألمانيا مما أدي إلي ضياع هذا المبلغ على الهيئة جهة عمله، كما أدخل الغش على الجميع بعرضه مذكرة على رئيس الهيئة بأنه قد حصلت الهيئة على المبلغ عشرين الف يورو من الجانب الألماني رغم كذب تلك الادعاءات الأمر المتعين معه إحالته إلى المحاكمة التأديبية وتحميله بهذا المبلغ.
وقالت إنه بشأن ما نسب إلى "ل. ح"، مدير إدارة الحسابات بالهيئة المصرية من أنها لم تتخذ أي إجراء حيال مطالبة الاتحاد بمبلغ عشرين الف يورو على النحو الوارد بمذكرة المكافأة فإن ذلك ثبت قبلها لما تضمنته الأوراق وما كشفت عنه التحقيقات وما تأيد بشهادة فحص الواقعة الأمر المتعين معه إحالتها إلى المحاكمة التأديبية.

وبشأن ما نسب إلى "ع. ر"، مسئول إدارة الحفظ بهيئة تنشيط السياحة من إهماله في أداء عمله مما ترتب عليه فقد مستند صرف مكافأة العاملين، فإن الثابت من الأوراق والتحقيقات وما ورد بأقوال المذكور من أنه قام بالبحث عن ذلك المستند ولم يجده، والثابت من أقوال مدير عام الشئون المالية والإدارية والذى أفاد بأنه تم حفظ ذلك المستند بإدارة الحفظ، الأمر الذي انتهت معه النيابة الإدارية إحالته للمحاكمة التأديبية.

وبشأن ما نسب إلى "ر. ا"، مدير عام الشئون المالية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي من عدم اتخاذ أي إجراءات حيال تحصيل المبالغ المستحقة للهيئة على تكتل شركات الألمانية وقدرها 20 ألف يورو بوصفها مدير عام الشئون المالية.
فالثابت من الأوراق والتحقيقات أن المذكورة علمت بالواقعة من واقع المذكرة المعروضة على رئيس الهيئة ولم تتخذ ثمة إجراء جدي حيال الواقعة رغم أهميتها سوى بقيامها بمخاطبة المتهم الأول مدير مكتب برلين في ذلك الحين إلى جانب متابعتها الأمر حتى قام المذكور بالرد على الهيئة تعذر تحصيل المبلغ مما يتضح معه أن المذكورة تراخت في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل المبلغ المستحق للهيئة منذ علمها مما يؤكد مسئوليتها حيال الواقعة ويتوجب مساءلتها عنه والتقرير بإحالته للمحاكمة التأديبية.

وانتهت النيابة الإدارية أن الواقعة محل التحقيق تنطوي على جريمة جنائية مؤثمة بنص م 16 مكرر أ من قانون العقوبات الأمر الذي كان يدعو إلى إبلاغ النيابة العامة بها، إلا أنه نظرًا لأنها درجت في مثل هذه الحالات على الاكتفاء بالجزاء الإداري لما يتسم بالشدة والردع فإنها رأت صرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة بالواقعة وإحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة مع تحميل المتهم الأول قيمة الأضرار المالية.