رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«إجازات معلقة».. احتجاج طبيبات على قرار الصحة الأخير

احتجاج طبيبات
احتجاج طبيبات

«نظرًا لما تمر به البلاد خلال الفترة الأخيرة، وفي ظل مواجهة القطاع الطبي لتفشي فيروس كورونا المستجد تقرر منع كافة الإجازات الوجوبية وغير الوجوبية على كل العاملين في القطاع الطبي؛ أطباء، تمريض، إداريين، صيادلة، فنيين، وغيره لحين انتهاء تلك الفترة".

بيان مقتضب أخطرت به وزارة الصحة مديريّاتها ومستشفياتها بالمحافظات، دون تحديد مدة انقضاء هذا القرار، ليكون محط رفض شديد من قبل العاملين بالقطاع الصحي، لاسيما الممرضات والطبيبات اللاتي رفضن ذلك البيان.

عدم التحديد، وأيضًا تعميم القرار على الجميع، دفع الطبيبات إلى الاحتجاج على هذا القرار، لأنه يمنعهم من حقهم في الإجازات الوجوبية، فهن لا تَعترضن على العمل لصالح المرضى وبذل قصارى الجهد لشفاء أكبر عدد ممكن من مرضى كورونا، إلا أن لطبيعة السيدات الخاصة تستوجب معها بعض الأيام التي لا يمكن رفضها من قبل أي جهة عمل، لأنه إحدى حقوقها التي كفلها لها القانون، ولأنه ليس لها يد في إغفال النظر عن تلك الحقوق أو تأجيلها لحين انتهاء الأزمة بحسب حديثهم لـ"الدستور".

تقول الدكتورة مروة محمد، إحدى الطبيبات المحتجات: "تم توزيع قرار وكيل وزارة الصحة بالجيزة على المستشفيات بمنع الإجازات سواء من حقي أو لا، ولم يتم تحديد مدة معينة لانتهاء هذا القرار، بل وضع جملة حتى انتهاء الأزمة وهي غير معلومة لنا حتى الآن، وهو أمر غير مقبول لأن هناك إجازات لا يمكننا كسيدات التغاضي عنها أو تأجيلها".

وتوضح لـ"الدستور"، أنها من المتوقع أن تضع مولودها الأول خلال شهر تقريبًا، بالتالي تحاول إنهاء أوراق وإجراءات إجازة الوضع، لكن في كل يتم الرفض لاعتبار البلد في أزمة لا يمكن معها الاستغناء عن أي فرد من أفراد الطاقم الطبي.

وبحسب المادة (52) من قانون الخدمة المدنية؛ تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل وتنص على: "تستحق الموظفة إجازة وضع 4 أشهر بحد أقصى 3 مرات خلال عملها بالخدمة المدنية، ويجوز أن تبدأ إجازتها قبل شهر من التاريخ المتوقع للوضع".

يضيف النص:"ويستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معدٍ إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي، وفي المادة (53) تكون حالات الترخيص بإجازة خاصة بدون أجر إجازة رعاية الطفل لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى 6 سنوات طوال مدة الخدمة، وتتحمل جهة العمل اشتراكات التأمينات الاجتماعية خلال إجازة رعاية الطفل".

وذكرت أيضًا المادة (53) أنه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف أجازة بدون أجر للأسباب التي يبديها للسلطة المختصة وفقًا لحاجة العمل.

وبناءً على تلك المواد، احتجت الطبيبات لحرمانهم من حقوقهم التي لا تحتمل التأجيل، منهن الدكتورة فاطمة حامد، إحدى المتضررات بإحدى مستشفيات القاهرة: "قرار الحرمان من الإجازات لا يجوز تطبيقه على الطبيبات؛ لأن وضعهن خاص فهناك الأم والزوجة والتي تعمل في نفس الوقت بالقطاع الصحي".

توضح لـ"الدستور" أنها في إجازة رعاية طفل، ورغم ذلك قامت الوزارة باستدعائها من منزلها، رغم أن تلك الإجازة من حقها، فطفلها لم يكمل شهر ونصف: "لو رفعنا قضية هنكسبها، لكن للأسف قدامنا حوالي شهرين تلاتة على ما يتحكم فيها، وفي خلال المدة دي هيكونوا استفادوا مننا ونفذنا أوامرهم المخالفة للقانون".

في 16 مارس الماضي، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا نصت المادة الرابعة منه على منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 عامًا إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار لكنه قبل ذلك أكد في مادته الأولى استثناء الموظفين العاملين بالمرافق الحيوية مثل (خدمات النقل، الإسعاف، المستشفيات، خدمات المياه، الصرف الصحي، الكهرباء) وتنظم السلطة المختصة بكل جهة العمل بهذه المرافق طبقا للقواعد التي تراها محققة للصالح العام، وتراعى التدابير الاحترازية المتطلّبة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

الدكتورة شيرين المهندس، عضو مجلس نقابة الأطباء، أكدت أنه تم إرسال جوابات لمديريات الصحة بالإجازات بعلم الوصول، لكن تم رفضها وتهديد الطبيبات بالشؤون القانونية أو الفصل من الخدمة، لافتة إلى عزم مجلس نقابة الأطباء على اتخاذ الإجراءات القضائية لمواجهة هذا التعسف ضد الطبيبات، ومقاضاة وكلاء الوزارة والمحافظين الممتنعين عن منح الطبيبات إجازاتهم الوجوبية التي كفلها لهم القانون.