حيثيات براءة متهم في «مذبحة كرداسة»: أوراق اتهامه خلت من دليل يقيني
أودعت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، حيثيات حكمها القاضي ببراءة المتهم عمرو محمد صلاح، فى إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة» التي أسفرت عن قتل مأمور المركز ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، في اقتحام مركز شرطة كرداسة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة.
وجاء في الحيثيات: إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه ووزن قوتها التدليلية وكانت المحكمة بعد أن فحصت أوراق الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ترى أن الأدلة التي ركنت إليها النيابة العامة للتدليل على صحة الاتهام وسلامة اسناده للمتهم وصولا للقضاء بإدانته قد جاءت قاصرة عن بلوغ حد الكفاية لإدراك هذا القصد.
وتابعت: أن أوراق الدعوى جاءت خلوًا من ثمة دليل يقيني يقطع بأن المتهم قارف أيا من الجرائم المسندة إليه فلم يشهد أحد من قريب أو بعيد بتحقيقات النيابة العامة أو بمحاضر جمع الاستدلالات أنه أبصر المُتَّهم الماثل رؤيا العين على مسرح الحادث يرتكب أيا من الجرائم المسندة إليه أو علم بشخصه لاحقًا باشتراكه في التجمهر واقتحام مركز شرطة كرداسة أو قتل أو الشروع في قتل المجني عليهم.
وأضافت الحيثيات أن المتهمين لم يقرروا بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة أو أمام المحكمة من مشاهدته للمتهم الماثل على مسرح الجريمة أو اشتراكه في الواقعة ومساهمته في تلك الجرائم.
وثبت من التقرير الفني الصادر من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بقطاع مصلحة الأمن العام الذي يتضمن إجراء المقارنة لصورة المتهم بعد تصويره بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية مع صور الجناة الذين ظهروا بالمقاطع المصورة لإحداث ارتكاب الجرائم المسندة إليه أنه تعذر فنيًا إجراء المقارنة نظرًا للحشد كبير العدد للظاهرين بمقاطع الفيديو موضوع الفحص.
ولم يتم ضبط المتهم الماثل بمكان الواقعة، ولم يتم ضبط أية أسلحة "نارية – بيضاء" بحوزته، فضلًا عن عدم ضبط أية مسروقات بحوزته تنبئ عن مشاركته في ارتكاب الجريمة الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لمقارفة المتهم الماثل للجرائم المنسوبة إليه.
وتابعت الحيثيات أن الأوراق خلت من بيانه خاليَّة من أىِّ دليل أو قرينة يُمكن للمحكمة أن تستخلص أو تستنبط منها علامات أو شواهد مقبولة للعقل والمنطق تُدلل على ارتكاب المُتَّهم للجرائم المسندة إليه، الأمر الذي يوقر في عقيدة المحكمة والمُقامة على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني إن جماع التحقيقات تخلو من دليل مباشر أو قرائن تنبع من ماديَّات الدعوى عن أن المُتَّهم قد أتى أفعالًا ماديَّة مُجرَّمة بمكان الواقعة كما وَرَدَ بأمر إحالته، وإذ كانت الأحكام الجنائية تُبنى على الجَزم واليقين من الواقع الذي يُثبته الدليل المُعتبر ولا تُؤسَّس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المُجرَّدة، وإذ كان الشك يُفسَّر لصالح المُتَّهم.
ومثل المُتَّهم بجلسة المُحاكمة واعتصم بالإنكار ولما استقرَّ ختامًا في وجدان المحكمة من ريب وشكوك وعدم اطمئنانها لأدلة الثبوت التي ساقتها النيابة العامة قِبَله وللاتهامات الواردة بأمر الإحالة الأمر الذي تقضي معه ببراءته ممَّا أُسند إليه عملًا بالمادة 3041 من قانون الإجراءات الجنائيَّة، ويكون من نافلة القول ختامًا أن تُشير المحكمة إلى إمساكها عن إعمال المادة 30 من قانون العقوبات عقب قضائها المُتقدِّم لما تجلَّى بالأوراق من أن المُتَّهم (الماثل) لم يضبط مُحرزًا أو حائزًا لأسلحة أو آلات تُعد متحصلة من الجريمة أو مُجرَّمة، كما وإن الأسلحة التي تمَّ ضبطها سَبَق أن شملها الحُكم السابق الصادر في 2 يوليو 2017.