رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التموين»: الأهلى سجل لقب نادي القرن منذ 13 عامًا (صور)

الأهلى
الأهلى

أكد جهار تنمية التجارة الدخلية بوزارة التموين، أن تسجيل وحماية العلامات التجارية يعد أحد أهم أدوار الإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية إحدى أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تختص بتسجيل (العلامات التجارية، النماذج الصناعية، المؤشرات الجغرافية).

وقال الجهاز إنه فيما يخص تسجيل العلامات التجارية المتعلقة بالنوادي الرياضية والمرتبطة بالحصول على درجات الشرف المطلوب تسجيلها فيتعين على مقدم الطلب تقديم ما يفيد حصوله عليها من الجهة المانحة لإمكانية السير في إجراءات تسجيلها، وفى هذا الإطار تقدم النادي الأهلى للرياضة البدنية بأول طلب تسجيل لشعار النادي عام 1999 عبارة عن (كلمتى النادي الأهلى يتوسطهم نسر)، ولكن تم شطبها لعدم التجديد في المدة المحددة قانونا.

وأضاف الجهاز أنه تقدم بعد ذلك بعدة طلبات أخرى لتسجيل نفس الشعار على فئات مختلفة، وفى عام 2007 تقدم بطلب تسجيل جديد لشعار النادي عبارة عن "الأهلى 1907 نادى القرن" مع رسم درع النادى الأهلى يتوسطه نسر، بعد حصوله على اللقب فى 2001 وتم قبول طلب التسجيل بعد استيفاء كافة الإجراءات المشار اليها وجميع العلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

وأوضح الجهاز أن نادى الزمالك للألعاب الرياضية تقدم بطلب تسجيل لشعار "نادى الزمالك – نادى القرن الحقيقي لكرة القدم" في 5 يوليو 2020 برقم إيداع 415563، وسيتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة الستة أشهر وهي المدة القانونية المنصوص عليها بقانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وأشار إلى أن نادى الزمالك سبق وتقدم بتسجيل شعار النادى فى عام 2006 عبارة عن كلمتى "نادى الزمالك ورسم لرجل فرعونى بيده قوس ورمح"، والعلامة مجددة حتى تاريخه، وتقدم النادى بعد ذلك فى عام 2009 بعدة طلبات أخرى لتسجيل ذات الشعار على فئات مختلفة والعلامات مسجلة ومجددة وتتمتع بالحماية القانونية حتى تاريخه.

وأوضح أنه يتم تسجيل العلامة التجارية بالإدارة المركزية للعلامات التجارية والنماذج الصناعية التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية أحد أجهزة وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي تختص بالتسجيل وفقا للإجراءات التى نص عليها قانون الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 والتى تتمثل فى قيام صاحب الشأن أو وكيلا عنه بإيداع طلب لتسجيل العلامة التجارية مرفقا به 5 صور للعلامة المراد تسجيلها لإدارة العلامات التجارية، ويتم فحص الطلب بعد انقضاء مدة 6 أشهر من تاريخ الإيداع وهى المدة القانونية المنصوص عليها بالقانون المشار اليه وتتم عملية الفحص بواسطة فاحصيين فنيين متخصصين.

ولفت إلى أنه يتم إخطار مقدم الطلب بقرار الإدارة وفى حالة رفض الطلب يحق له التظلم خلال 30 يوما من تاريخ تسلمه الإخطار ويتم البت فى التظلم – طبقا للقانون - بمعرفة لجنة مشكلة برئاسة مستشار من مجلس الدولة ويحق لذوى الشأن الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى، أما فى حالة قبول العلامة فيتم الإشهار عنها فى الجريدة الرسمية للعلامات التجارية ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار موجه إلى الإدارة متضمنا أسباب الإعتراض، وذلك خلال 60 يوما من تاريخ النشر وتصدر الإدارة قرارها فى الإعتراض مسببا أما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع، وينشر قرار التسجيل فى جريدة العلامات التجارية ويبدأ أثر التسجيل من تاريخ إيداع الطلب.

ونود بأن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة التجارية هي عشر سنوات وتمتد لمدة أو مدد أخرى بناءً على طلب صاحبها في كل مرة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية.